responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 445

قلت دليل اعتبار السند لا يلاحظ بالنسبة الى ما تعلق به العلم الاجمالى و هو الرواية الغير الصحيح سندها المرددة بين الروايتين بل يلاحظ بالنسبة الى كل واحد منهما بخصوصه و لا ريب فى ان كل واحد منهما بخصوصه مشكوك بنفسه و لذا يشمله دليل اعتبار السند بلا اشكال خصوصا بملاحظة انه لا يلزم من هذا محذور عملى اصلا من اجل انه يمكن ان يجمع بين مدلوليهما بالفرض.

[فى عدم تمامية الجمع مهما امكن اولى من الطرح‌]

الامر الثالث انه قد اشتهر ان الجمع مهما امكن اولى من الطرح فى جميع الموارد كما عن جماعة او فى خصوص الموارد التى تكون الروايتين مقطوعى الصدور كما عن الشيخ. و ربما يستدل له ايضا بان دلالة كل دليل على جميع مدلوله اصلية و دلالته على بعضه فرعية و الجمع بين الدليلين المتعارضين مستلزم لرفع اليد عن بعض مدلول احدهما او كليهما و لكن الطرح مستلزم لرفع اليد عن جميع مدلول احدهما او كليهما. و لا ريب فى انه إذا دار الامر بين رفع اليد عن بعض المدلول و هو الفرع او عن جميع المدلول و هو الاصل يقدم الاول على الثانى و لذا يكون الجمع اولى من الطرح.

و لكن الحق ان هذا مجرد استحسان لا تدل عليه حجة شرعية و لا يكشف عن حجة شرعية و لذا لا يكون تاما بنفسه فضلا عن ان يصير قاعدة مطردة تنطبق على جميع موارده. نعم يتم هذا فى الموارد التى يساعد العرف معها و هى بحسب ما يظهر من التتبع عبارة عن امور نشير الى اهمها.

الاول ان يكون احد الدليلين ظاهرا من جميع الجهات و ثانيهما نصا او اظهر من جميع الجهات كالعام و الخاص. ففى مثل هذا المورد لا يتردد العرف فى الجمع بين الدليلين بحمل العام على الخاص.

الثانى ان يكون احدهما ظاهرا من بعض الجهات و ثانيهما ظاهرا من الجهات الاخرى كما اذا قال لا تفعل هذا و قال ايضا جائز هذا. فان قوله لا تفعل نص فى المرجوحية بالمعنى الاعم الملائم مع الكراهة و ظاهر فى المرجوحية بالمعنى الاخص‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست