responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 442

لا على ما صار اليه بعد تخصيصه به. و عليه يكون الحق مع القول الاول و هو الضمان فى مطلق الذهب و الفضة و لو كانا غير مسكوكين. اضف الى هذا ان روايات الطائفة الثانية التى تكون خاصا اعما و كذا روايات الطائفة الثالثة او الرابعة التى تكون خاصا أخص ظاهرة فى انها تعرض جميعا على الروايات الطائفة الاولى التى تكون عاما و لذا لا وجه لان تلاحظ النسبة بين العام و الخاص الاخص ابتداء ثم تلاحظ النسبة بين الحاصل منهما مع الخاص الاعم ثانيا حتى يلزم منه انقلاب النسبة فافهم.

الجهة الثامنة: [فى تعيين مورد التخيير و الترجيح‌]

الى هنا بحثنا عما يمكن ان يكون مزية لاحد الدليلين المتعارضين من جهة الدلالة و هى المسماة بالمزية الداخلية الموجبة لصيرورته مرجحا فى نظر العرف و اما ان لم يكن لاحدهما مزية داخلية فهو يكون على قسمين الاول ان يكون له مزية خارجية من جهة السند او غيره فعليه يصير مرجحا على معارضه فى نظر الشارع كما سنراه فى رواياته. الثانى ان لا يكون لاحدهما مزية خارجية ايضا فعليه يصير متكافئا مع معارضه فى نظر العرف و الشارع معا فيحكم بالتخيير بينهما بمقتضى الروايات العلاجية كما سنراه قريبا. و كيف كان البحث عن هذه الجهة يكون فى مقامين مقام الترجيح و مقام التخيير و نقدم البحث عن التخيير تبعا للقوم.

المقام الاول فى التخيير

و هو يعتبر فى الموارد التى لا تكون لها مزية داخلية و لا خارجية و البحث عنه يقع فى موضعين.

الموضع الاول فيما يقتضيه الاصل الاولى و انه يكون التخيير او التساقط و الرجوع الى الاصل الآخر. الموضع الثانى فيما تقتضيه الروايات العلاجية و انه يكون التخيير او التوقف الملازم للاحتياط و قبل الورود فى المطلب‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست