responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 443

لا بد من ان نشير الى امور ثلاثة.

الامر الاول انه ربما يتوهم ان المزايا التى تكون من المرجحات العرفية عبارة عن المزايا الراجعة الى الدلالة و اما المزايا الراجعة الى السند و الجهة المذكورتين فى الروايات العلاجية فهى تكون من المرجحات التعبدية لا العرفية.

و لكن الحق ان هذه المزايا ايضا تكون اكثرها لو لا جميعها من المرجحات العرفية لان العرف كما يحكم بترجيح النص على الاظهر كك يحكم بتقديم خبر الاوثق على الموثق و ترجيح خبر الصادر لغير التقية على الصادر للتقية و على هذا يكون ذكر المرجحات فى الروايات للارشاد اليها لا للتعبد بها.

الامر الثانى فى تعيين محل النزاع فى المسألة. اعلم ان التعارض بين الدليلين كالخبرين المتنافيين يكون على قسمين الاول ان يكون من جهة تنافى مدلوليهما بحيث يقطع بمخالفة احدهما مع الواقع و لو مع صحة سندهما و صدور كليهما فى الواقع للتقية او لغيرها من الجهات الاخرى. و هذا التنافى قد يكون بالذات كما اذا كان مدلوليهما متناقضين او متضادين و قد يكون بالعرض كما اذا يعلم من الخارج بمخالفة احدهما مع الواقع مثل ما اذا يعلم بانه اما لم تجب صلاة الظهر و اما لم تجب صلاة الجمعة. الثانى ان يكون من جهة تكاذب دليليهما بحيث يقطع بعدم صدور احدهما فى الواقع و لو مع امكان موافقة مدلوليهما مع الواقع كما اذا وردت رواية تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال و وردت رواية اخرى ايضا تدل على وجوب الصدقة عندها فانه لا يكون اشكال من جهة مدلوليهما لعدم المناقضة او المضادة بينهما و لكن ربما يكون الاشكال من جهة سندهما لو قطع بعدم صدور احدهما فى الواقع.

و مورد الروايات العلاجية الذى وقع معركة للنزاع يختص بالقسم الاول و لا يعم القسم الثانى و السر فيه هو ان الروايات العلاجية تكون بعدد علاج التحير الذى يعرض على المكلف بملاحظة الخبرين الذين لا يمكن الجمع بين مدلوليهما و حيث انه يمكن الجمع بين مدلوليهما فى القسم الثانى فلا اشكال فى الاخذ بكليهما

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست