responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 441

وجه للاشكال المزبور اصلا. و لكن مع ذلك كله لا وجه لحمل الخاص الاعم على الخاص الاخص فيما نحن فيه لانه لم يحرز وحدة المطلوب بينهما و لذا لا بد من ان يخصص العام بكليهما او بالاعم منهما المساوق لكليهما و لا ريب فى ان هذا التخصيص يكون بمعنى الضمان فى مطلق الذهب و الفضة و لو كانا غير مسكوكين.

و استدل للثانى بانه لا ريب فى ان العام اى عدم الضمان فى مطلق العارية يخصص بالخاص الاخص الذى يدل على الضمان فى الدنانير و الدراهم. و ذلك لان الخاص الاخص يكون قطعيا على اى حال اما مستقلا لو لوحظ بنفسه و اما تبعا لو لوحظ فى ضمن الخاص الاعم الذى يدل على الضمان فى مطلق الذهب و الفضة و عليه يصير الخاص الاخص بمنزلة القرينة المتصلة التى يخصص العام بها قطعا بحيث يضيق ظهوره او حجيته فى غيره و يصير بمنزلة قوله ع لا ضمان الا فى الدنانير و الدراهم و معه تنقلب النسبة بينه و بين الخاص الاعم اى الضمان فى مطلق الذهب و الفضة الى العموم من وجه. لانهما يتوافقان فى عدم الضمان فى غير الذهب و الفضة من اجل ان العام المخصص بالخاص الاخص يدل عليه بمنطوقه و الخاص الاعم يدل عليه بمفهومه و يتوافقان ايضا فى وجود الضمان فى الذهب و الفضة المسكوكين كالدنانير و الدراهم من اجل ان العام المخصص بالخاص الاخص يدل عليه بمنطوقه و الخاص الاعم يدل عليه باطلاقه و لكنهما يتعارضان فى الذهب و الفضة الغير المسكوكين من اجل ان العام المخصص بالخاص الاخص يدل على عدم الضمان فيه باطلاقه و الخاص الاعم يدل على الضمان فيه بمنطوقه و لا ريب فى انهما يسقطان بالمعارضة مع عدم ترجيح لاحدهما على الآخر و معه يرجع الى الاصل العملى الذى عبارة عن البراءة الدالة على عدم الضمان فيه فتامل.

و لكن يرد عليه ان هذا مبنى على تسليم انقلاب النسبة فى موارد تعارض اكثر من دليلين و لكن قد اثبتنا آنفا ان انقلاب النسبة لا اساس له اصلا و لذا لا بد من ان يلاحظ كل خاص مع نفس العام على ما كان عليه قبل تخصيصه بالخاص الآخر

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست