responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 383

او لا يكون مؤثرا اصلا.

و لكن يرد عليه ان عدم وجوب الفحص عن الموضوعات مشروط بان يكون الشك ممحضا فى الموضوعية و لم يكن مرتبطا بالشك فى الحكم او انطباقه و إلّا فلا يكون الشك شكا فى الموضوعية حتى يقال بعدم وجوب الفحص عنه.

و ما نحن فيه يكون كك لان ضابط الشك السببى و المسببى الذى يحكم فيه بحكومة الاصل الاول على الاصل الثانى ام ضابط تعارض بعض الاصول مع بعضها الاخرى الموجب لتساقطها او التخيير بينها ام ضابط مؤثرية العلم الاجمالى فى جميع اطرافه او فى بعضها او عدم مؤثريتها اصلا و كذا انطباق هذه الضوابط على مواردها يكون من المشكلات التى جعل مفتاحها بيد المجتهد لا المقلد و لذا يجب على المجتهدان يفحص عنه و يجب على المقلد ان يستعلم منه و لو بصورة كلية.

خاتمة فى التعادل و التراجيح‌

و هى من المباحث المهمة التى تتلخص فيها كثير من المسائل الاصولية و تثمر فى كثير من المسائل الفقهية و لقد اجاد من سماها يفقه الاصول و اصول الفقه (بالمعنى الاخص). و حيث ان موردها عبارة عن الدليلين المتعارضين فلا بد اولا من بيان حقيقة التعارض حتى يتبين اختلافه مع التزاحم و يتبين ايضا مجرى الروايات العلاجية التى عبارة عن المتعارضين لا المتزاحمين. و هذا و ما يتعلق به يتم فى ضمن جهات.

الجهة الاولى [فى بيان حقيقة التعارض‌]

ان التعارض فى اللغة يكون من العرض بمعنى الاظهار و لا يبعد ان يكون العرض المقابل للطول ايضا موافقا مع هذا المعنى من اجل انه‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست