الاستصحاب بالنسبة الى كل واحد من لوازم المشكوك فيهما من حيث انه مشكوك بنفسه لو لم يعتبره العرف داخلا فى دائرة العلم الاجمالى. و اما جريان الاستصحاب فى المثال الاول فهو يكون من اجل ان العلم الاجمالى بحصول الجنابة اما من نفسه و اما من غيره لا يكون علما اجماليا فى الحقيقة بل يكون بالنسبة الى نفسه شكا ساذجا بدويا و لذا يجرى الاستصحاب فى حقه بلا اشكال.
و هذا التفسير و ان كان كاشفا عن مرام الشيخ ظاهرا إلّا انه يرد على اصل مرام الشيخ اولا بان مانعية العلم الاجمالى عن اجراء الاصول فى اطرافه لا يكون باقتضاء نفس وجوده بل يكون باقتضاء تاثيره التنجيزى العملى المخالف مع الاصول المرخصة و على هذا لو لم يكن للعلم الاجمالى تاثير عملى فى جميع اطرافه فلا معنى لمخالفته مع الاصول المرخصة الجارية فى اطرافه حتى يقال بمنعه عنها لاقوائيته منها و ثانيا لو سلم ان العلم الاجمالى يمنع بنفس وجوده عن جريان الاصول فى اطرافه فلا يكون فرق بين المثال الاول و المثالين الاخيرين لان واجد المنى فى الثوب المشترك بينه و بين غيره ايضا يكون عالما بالعلم الاجمالى بالضرورة غاية الامر انه لا يؤثر فى حقه الا على فرض انطباقه عليه كسائر الموارد و لكن لا ضير فيه على مبنى مانعية العلم الاجمالى بنفسه كما هو مفروض كلام الشيخ.
تنبيه قد اختلف فى انه هل يجب على المقلد ان يفحص عن مورد اصل الاستصحاب او غيره من حيث اندراجه تحت احدى الانحاء الاربعة المزبورة او احدى الصور المذكورة قبلها حتى بتبين له انه يلزم ان يعامل معه و معارضه معاملة التعارض او التخيير او الحكومة ام لا يجب عليه هذا الفحص. ربما يقال بانه لا يجب عليه هذا الفحص لانه يكون من مصاديق الفحص عن الموضوعات و قد اجمع العلماء على عدم وجوب الفحص فيها و لذا يجوز للمقلدان يجرى الاصل فى كل مشكوك ما لم يمنع عنه مانع قطعا و لا يجب عليه ان يفحص عن ان شكه هل يكون سببيا او مسببيا او معارضا و عن ان علمه الاجمالى هل يكون مؤثرا فى جميع اطرافه او فى بعضها