responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 381

إلّا انه يرد على المثال الاخير بانه لا يصح تقدم قول مدعى الانقطاع بمقتضى الاصل العملى المزبور و ذلك لان اختلافهما يكون فى الحقيقة فى انه هل ذكرت فى العقد مدة معينة حتى يصير منقطعا او لم تذكر فيه حتى يصير دائما و لا ريب فى انه تجرى ح اصالة عدم ذكر القيد التى تكون اصلا لفظيا و حاكما على اصالة عدم تحقق النكاح الدائم التى تكون اصلا عمليا و معها لا بد من ان يحكم بتقديم قول مدعى الدوام كما هو واضح. نعم لو قلنا بان لعقد الدائم مشروط بذكر قيد الدوام و لا يكتفى فيه بعدم ذكر المدة فعليه لا يجرى فيه اصل لفظى و لذا يلزم ان يتمسك بالاصل العملى كاصالة عدم تحقق النكاح الدائم الموافقة مع مدعى الانقطاع.

ثم ان الشيخ قال فى ذيل المثالين «الاخيرين و لك ان تقول بتساقط الاصلين فى هذه المقامات و الرجوع الى الاصول الاخرى الجارية فى لوازم المشتبهين» و لكن قال بعدم تساقط الاصلين فى المثال الاول و امثاله.

و قد فسر المحقق الهمدانى كلام الشيخ و تفصيله بين المثالين الاخيرين و المثال الاول بما محصله ان تنجيز العلم الاجمالى و ان كان مشروطا فى نظر المشهور بان يكون مؤثرا فى كل واحد من اطرافه لانه و لم يكن مؤثرا بالنسبة الى بعض اطرافه كما اذا علم بان هذا الكاس او الكاس الموجود فى الهند يكون نجسا فلا يكون ح تنجيز اصلا حتى يمنع عن جريان الاصول فى اطرافه و لكن يمكن ان يقال فى قبال المشهور بان تنجيز العلم الاجمالى لا يكون مشروطا بهذا الشرط و امثاله اذ نفس العلم الاجمالى يخرج الشك المتحقق فى كل واحد من اطرافه عن تحت الشك البدوى الذى تنصرف اخبار الاستصحاب اليه لان الشك المقرون بالعلم الاجمالى يكون فى الحقيقة بمعنى الترديد بين القطع بالوجود على فرض انطباق المعلوم بالاجمال عليه و بين القطع بالعدم على فرض عدم انطباقه عليه و لذا يشكل جريان الاستصحاب حتى فى بعض الاطراف فى المثالين الاخيرين لان الشك فيهما لا يكون شكا بدويا ساذجا بل يكون شكا مقرونا بالعلم الاجمالى نعم لا بأس بجريان‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست