responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 380

مع انه لا وجه لتفصيلهما اصلا لانه ان كانت العلة لجريان الاستصحاب فى هذه الصورة عدم لزوم المخالفة القطعية مع الواقع فلا بد من ان لا يجرى فى الصورة الاولى ايضا اذ لا تلزم فيها ايضا المخالفة العملية حسب الفرض و ان كانت العلة لعدم جريان الاستصحاب فى الصورة الاولى و النحو الاول المناقضتين المزبورتين فلا بد من ان لا يجرى فى هذه الصورة ايضا اذ المناقضتين المزبورتين تتحققان فيها ايضا و بالجملة لا وجه للتفصيل الذى ذكره الشيخ و كذا النائينى بين الصورة الثانية و بين الصورة الاولى و النحو الاول خصوصا بالنظر الى مبنييهما اللذين اشرنا اليهما.

[فى جريان الاستصحاب فى اطرافه اذا لم يكن مؤثرا فى جميعها]

و اما النحو الرابع و هو الذى لا يكون اجراء الاصل مؤثرا بالنسبة الى جميع الطراف بل يكون مؤثرا بالنسبة الى بعضها فقط كما اذا وجد منيا فى الثوب المشترك بينه و بين غيره ففى هذه الصورة و ان علم المكلف اجمالا بحصول الجنابة اما من نفسه و اما من غيره و لكن لا بأس بان يجرى اصالة عدم حصولها من نفسه لان اصالة عدم حصولها من غيره لا تكون مؤثرة فى حقه حتى تعارض معها و تستلزم سقوطها إلّا اذا اجتمع بينهما فى مورد الاقتداء او شبهه. و كك الكلام فيها اذا اختلف الوكيل و الموكل فقال الوكيل و كلتى لشراء العبد و قال الموكل بل وكلتك لشراء الجارية لان اصالة عدم تحقق الوكالة فيما يدعيه الوكيل تكون مؤثرة اذ يبطل بها شرائه للعبد و لكن اصالة عدم تحقق الوكالة فيما يدعيه الوكيل لا تكون مؤثرة حتى تعارض مع الاصالة الاولى و تستلزم سقوطها و لذا تجرى الاصالة الاولى بلا اشكال. و كك الكلام فيما اذا اختلف الزوج و الزوجة فقال الزوج زوجتك منقطعا و قالت الزوجة بل زوجتنى دائما فان اصالة عدم تحقق النكاح الدائم تكون مؤثرة اذ تترتب عليها آثار خاصة كالارث و النفقة و لكن اصالة عدم تحقق النكاح المنقطع لا تكون مؤثرة اذ لا يترتب عليها اثر خاص و لذا تجرى الاصالة الاولى الموافقة مع مدعى الانقطاع بلا معارض.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست