مع انه لا وجه لتفصيلهما اصلا لانه ان كانت العلة لجريان الاستصحاب فى هذه الصورة عدم لزوم المخالفة القطعية مع الواقع فلا بد من ان لا يجرى فى الصورة الاولى ايضا اذ لا تلزم فيها ايضا المخالفة العملية حسب الفرض و ان كانت العلة لعدم جريان الاستصحاب فى الصورة الاولى و النحو الاول المناقضتين المزبورتين فلا بد من ان لا يجرى فى هذه الصورة ايضا اذ المناقضتين المزبورتين تتحققان فيها ايضا و بالجملة لا وجه للتفصيل الذى ذكره الشيخ و كذا النائينى بين الصورة الثانية و بين الصورة الاولى و النحو الاول خصوصا بالنظر الى مبنييهما اللذين اشرنا اليهما.
[فى جريان الاستصحاب فى اطرافه اذا لم يكن مؤثرا فى جميعها]
و اما النحو الرابع و هو الذى لا يكون اجراء الاصل مؤثرا بالنسبة الى جميع الطراف بل يكون مؤثرا بالنسبة الى بعضها فقط كما اذا وجد منيا فى الثوب المشترك بينه و بين غيره ففى هذه الصورة و ان علم المكلف اجمالا بحصول الجنابة اما من نفسه و اما من غيره و لكن لا بأس بان يجرى اصالة عدم حصولها من نفسه لان اصالة عدم حصولها من غيره لا تكون مؤثرة فى حقه حتى تعارض معها و تستلزم سقوطها إلّا اذا اجتمع بينهما فى مورد الاقتداء او شبهه. و كك الكلام فيها اذا اختلف الوكيل و الموكل فقال الوكيل و كلتى لشراء العبد و قال الموكل بل وكلتك لشراء الجارية لان اصالة عدم تحقق الوكالة فيما يدعيه الوكيل تكون مؤثرة اذ يبطل بها شرائه للعبد و لكن اصالة عدم تحقق الوكالة فيما يدعيه الوكيل لا تكون مؤثرة حتى تعارض مع الاصالة الاولى و تستلزم سقوطها و لذا تجرى الاصالة الاولى بلا اشكال. و كك الكلام فيما اذا اختلف الزوج و الزوجة فقال الزوج زوجتك منقطعا و قالت الزوجة بل زوجتنى دائما فان اصالة عدم تحقق النكاح الدائم تكون مؤثرة اذ تترتب عليها آثار خاصة كالارث و النفقة و لكن اصالة عدم تحقق النكاح المنقطع لا تكون مؤثرة اذ لا يترتب عليها اثر خاص و لذا تجرى الاصالة الاولى الموافقة مع مدعى الانقطاع بلا معارض.