responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 379

و بالجملة لو سلم صحة دليلهما فالحق يكون معهما فى عدم التفصيل بين النحو الاول و بين الصورة الاولى من هذا النحو من حيث عدم جريان الاصل فى اطراف العلم الاجمالى فى كليهما و لكن العجب منهما حيث انهما قد فصلا بين النحو الاول و بين الصورة الثانية من هذا النحو و هى:

ان يكون مفاد الاصل الجارى فى كل واحد من اطراف العلم الاجمالى مخالفا مع مفاد الاصل الجارى فى الطرف الآخر مثل ما لو علم انه قد توضأ بمائع مردد بين كونه بولا او ماء ففى هذه الصورة ايضا الحق كما عليه المشهور انه يجرى استصحاب بقاء طهارة البدن و يجرى ايضا استصحاب بقاء الحدث و جريان هذين الاستصحابين معا و ان كان مخالفا للواقع لان الماء فى الواقع اما بول فعليه يبقى الحدث و لا يبقى طهارة البدن و اما ماء فعليه يبقى طهارة البدن و لا يبقى الحدث فالحكم ببقائهما معا بمقتضى الاستصحاب مثلا مخالف لكلا الاحتمالين اللذين لا ثالث لهما و بعبارة اخرى مخالف للعلم الاجمالى بعدم بقاء احدهما و لكن مع ذلك كله لا بأس فى الحكم ببقائهما معا بمقتضى استصحابهما ظاهرا لانه و ان تلزم منه مخالفة علمية مع الواقع و لكن لا تلزم منه مخالفة عملية مع تكليف منجر اصلا اذ العلم الاجمالى يعدم بقاء احدهما لا يكون موضوعا للتكليف المنجز كما هو واضح و لذا لم يعتن المشهور به و افتى ببقائهما معا.

نعم على مبنى الشيخ من ان دليل الاستصحاب لا يشمل اطراف العلم الاجمالى اصلا لاستلزامه المناقضة بين صدره و ذيله و كذا على مبنى النائينى من انه لا يشملها اصلا لاستلزامه المناقضة بين الاحرازات الحاصلة باستصحابها و بين العلم الاجمالى بمخالفة إحداها للواقع لا بد من ان يقولا بعدم جريانه فى هذه الصورة ايضا كما قالا بعدم جريانه فى الصورة الاولى و فى النحو الاول لان هاتين المناقضتين تتحققان فى جميعها بلا تفاوت بينها من هذه الجهة. و لكن مع ذلك نرى انهما قد فصلا بين هذه الصورة و بين الصورة الاولى و النحو الاول لانهما صرحا بعدم جريان الاستصحاب فى هاتين الصورتين و لكن صرحا بجريانه فيها

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست