responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 378

اطرافه متحدا مع مفاد الاصل الجارى فى الطرف الآخر مثل ما لو علم بطهارة احد الكأسين اللذين يكون كل واحد منهما مسبوقا بالنجاسة. ففى هذه الصورة قال المشهور انه يجرى استصحاب النجاسة فى كل واحد منهما اذ لا تلزم من اجرائه فيهما مخالفة عملية مع تكليف منجز لان العلم الاجمالى بطهارة احدهما لا يكون موضوعا للتكليف المنجز و نحن ايضا و ان قلنا بان العلم الاجمالى من حيث انه يكون علة للتنجيز يمنع عن جريان الاصل حتى فى بعض اطرافه و لكن نوافق مع المشهور فى جريان الاصل فى جميع اطرافه فى هذه الصورة من اجل ان مانعية العلم الاجمالى عن جريان الاصل فى اطرافه لا يكون مطلقا بل يكون مقيدا بتعلقه بتكليف منجز و هو مفقود فى هذه الصورة حسب الفرض‌

و لكن الشيخ و كذا النائينى قد خالفا مع المشهور فمنعا عن جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى حتى فى هذه الصورة كما منعا عن جريانه فى النحو الاول و الدليل الذى اقام كل واحد منهما على المنع عن جريانه فى النحو الاول و ان كان عليلا كما اثبتناه إلّا انه لم تم هذا الدليل هناك ليتم هنا ايضا. لان منع الشيخ كان بدعوى عدم شمول روايات الاستصحاب لموارد العلم الاجمالى لمكان المناقصة بين صدرها و ذيلها كما اشرنا اليها و لا ريب فى ان هذا الدليل ليعم هذه الصورة ايضا اذ لا فرق وجدانا بين العلم الاجمالى بنجاسة احد الكاسين اللذين يكون كل واحد منهما مسبوقا بالطهارة و بين العلم الجمالى بطهارة احد الكاسين اللذين يكون كل واحد منهما مسبوقا بالنجاسة من حيث ان كليهما يكونان من موارد الشك المقرون بالعلم الجمالى الذى يكون خارجا عن مصب روايات الاستصحاب بدعوى الشيخ. و اما منع النائينى فهو يكون بدعوى مناقضة احراز الحاصل من استصحاب كل واحد من الكاسين مع العلم الاجمالى بنجاسة احدهما واقعا و لا ريب فى ان هذا الدليل ايضا ليعم هذه الصورة لان المناقضة المزبورة لا تفترق بين ان يتعلق العلم الاجمالى بالطهارة و يستصحب نجاسة اطرافه او يتعلق بالنجاسة و يستصحب طهارة اطرافه.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست