responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 377

و اما النحو الثانى و هو ان لا تلزم من اجراء الاصل فى جميع الاطراف مخالفة عملية مع التكليف المنجز بالعلم الاجمالى بل تلزم منه مخالفة عملية مع امر مسلم خارجى كما اذا صار الماء النجس كرا بتتميمه بماء طاهر فانه مع حصول الكر من الماءين و ان يجرى استصحاب الطهارة و كذا استصحاب النجاسة فى كل واحد من الماءين باطلاق دليله و لا تلزم من الاستصحابين مخالفة عملية مع تكليف اجمالى فى البين و لكن تلزم منهما مخالفة عملية مع الاجماع القطعى بان الماء الواحد كالكر لا يكون محكوما بحكمين بل يكون محكوما بحكم واحد و لذا لا وجه لجريان استصحاب الطهارة فى بعضه مع جريان استصحاب النجاسة فى بعضه الآخر.

[فى جريان الاستصحاب فى اطرافه مع عدم استلزامه المخالفة العملية]

و كيف كان البحث عن هذا النحو ايضا يكون بعين البحث عن النحو السابق من حيث الآراء و الاشكالات و الاجوبة و لذا لا نطيل الكلام بذكرها. إلّا انه يمكن ان يقال فى خصوص المثال المزبور و نظائره بانه خارج عن ما نحن فيه و داخل فى مسئلة الشك السببى و المسببى بتقريب ان الماء الطاهر لو تنجس فانما يتنجس من جهة ملاقاته مع الماء النجس و لذا يكون الشك فى نجاسته مسببا عن الشك فى بقاء نجاسة الماء النجس و لكن الماء النجس لو تطهر فانما يتطهر من جهة صيرورته جزوا للكر لا من جهة ملاقاته مع الماء الطاهر و لذا لا يكون الشك فى طهارته مسببا عن الشك فى بقاء طهارة الماء الطاهر بل يكون مسببا عن امر ثالث و هو تأثير الكرية المتحصلة من الماءين. و بالجملة الشك الاول يكون مسببا عن الشك الثانى و لكن الشك الثانى لا يكون مسببا عن الشك الاول و لذا تصير المسألة من مصاديق الشك السببى و المسببى فتامل.

و اما النحو الثالث و هو الذى لا تلزم من اجراء الاصل فى جميع اطراف العلم الاجمالى مخالفة عملية اصلا بل تلزم منه مخالفة علمية فقط فهو يكون على صورتين الصورة الاولى ان يكون مفاد الاصل الجارى فى كل واحد من‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست