responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 376

و لذا يجتمع معه.

و لكن يرد عليه اولا انه لو كان ما يكشف بالاصل المحرز كالاستصحاب هو الواقع لكان ما ذكره وجيها و لكن يمكن ان يقال انه لا يكون ما يكشف به هو الواقع بل يكون كانه الواقع اى يكون واقعا تعبديا فى ظرف الشك.

و ثانيا جريان الاصل يكون بالنظر الى خصوص كل واحد من الاطراف من حيث انه مشكوك فيعامل معه معاملة المعلوم و لكن العلم الاجمالى يكون بالنظر الى الواقع المردد مع قطع النظر عن خصوص كل واحد من الاطراف لما ثبت فى محله من ان العلم الاجمالى يقف على صورته الاجمالية و لا يسرى الى خصوص كل واحد من اطرافه و على هذا يختلف موطن الاصل عن موطن العلم الاجمالى.

و ثالثا لو تم ما قاله ليلزم عليه ان يقول بان الاصول الغير المحرزة ايضا لا تجرى فى اطراف العلم الاجمالى لان الواقع المكشوف به كما ينافى مع حصول الاحرازين بخلافه كك ينافى مع حصول التعبدين بخلافه فان باب التعبد و ان كان واسعا إلّا انه لا يكون بحيث يصح و يحصل حتى مع القطع بخلافه:

فتحصل من جميع ما تقدم انه فى مورد العلم الاجمالى بالتكليف المنجز فعلى مبنى كون العلم الاجمالى علة للتنجيز بالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية كما اخترناه فلا يجرى الاستصحاب حتى فى بعض اطرافه و لو كان بلا معارض و اما على مبنى كون العلم الاجمالى مقتضيا للتنجيز بالنسبة اليه كما اختاره الشيخ و النائينى فلا يجرى الاستصحاب فى جميع اطرافه و لكن يجرى فى بعضها اذا كان بلا معارض إلّا ان عدم جريانه فى جميع اطرافه يكون فى نظر الشيخ من جهة مناقضة صدر دليل الاستصحاب مع ذيله و لكنه فى نظر النائينى يكون من جهة مناقضة احراز الواقع بالاستصحاب الجارى فى جميع اطرافه مع العلم بخلافه. هذا كله كان بالنسبة الى النحو الاول.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست