responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 364

كيف كان ينبغى ان نبحث عن هذا المقام فى ضمن القسمين المزبورين.

[فى وجوه تقديم الاصل السببى على الاصل المسببى‌]

القسم الاول ان يكون احد الشكين مسببا شرعيا عن الشك الآخر كالشك فى طهارة الثوب الذى كان نجسا و غسل بماء مشكوك الطهارة. ففى هذا القسم لا خلاف فى تقديم الاصل الجارى فى الشك السببى على الاصل الجارى فى الشك المسببى و لذا يحكم بطهارة الثوب فى المثال المزبور و نظائره. و انما الخلاف يكون فى وجه هذا التقديم و انه يكون بمناط الورود او الحكومة او التخصيص.

اما الورود فقد اختاره المحقق الخراسانى و استدل عليه بان الحكم بطهارة الماء بطريق استصحابها يدل بالالتزام على طهارة الثوب المغسول به لانها تكون من آثارها الشرعية و معه لا يبقى الشك المسببى اى الشك فى نجاسة الثوب بحاله حتى يدخل تحت عموم دليل الاستصحاب بل يخرج عن تحته تخصصا لان نقض اليقين بنجاسة الثوب الذى غسل بالماء المزبور لا يكون نقضا بالشك فى طهارته بل يكون نقضا باليقين بطهارته و لو تعبدا. و هذا بخلاف الحكم بنجاسة الثوب بطريق استصحابها فانها لا تدل على نجاسة الماء لا مطابقة و لا التزاما اما مطابقة فواضح و اما التزاما فلان نجاسة الماء لا تكون من آثارها الشرعية لان الماء ان كان طاهرا فى الواقع فلا ريب فى انه يطهر الثوب المغسول به بحيث لا يبقى له نجاسة حتى يبحث عن نجاسة الماء بسببه و ان كان نجسا فى الواقع فلا ريب فى ان نجاسته لا تكون من ناحية الثوب بل تكون من غير ناحيته و لذا يكون رفع اليد عن عموم دليل الاستصحاب بالنسبة الى طهارة الماء بسبب استصحاب نجاسة الثوب من باب التخصيص الذى لا يكون له دليل اصلا. و بالجملة الشك السببى لا يرتفع ببركة الاستصحاب الجارى فى الشك المسببى و لكن الشك المسببى يرتفع ببركة الاستصحاب الجارى فى الشك السببى و هذا يكون بمعنى وروده عليه.

و لكن يرد عليه اولا ان استصحاب طهارة الماء و ان يدل بالمطابقة على طهارته و بالالتزام على طهارة الثوب الذى غسل به و تكون من آثارها الشرعية و اما استصحاب‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست