responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 363

«المقام الثانى» فى تعارض الاستصحاب مع استصحاب آخر

و هو على قسمين. القسم الاول ان يكون احد الشكين سببا عن الشك الآخر و له صورتان. الصورة الاولى ان يكون مسببا عقليا له كالشك فى جواز بقاء التقليد عن زيد للشك فى بقاء علمه او اعلميته ففى هذه الصورة لا ريب و لا اشكال فى انه لا يرتفع الشك المسببى بالاستصحاب الجارى فى الشك السببى لان الاستصحاب و كذا ساير الاصول الشرعية تبتنى على التعبد و التعبد لا يثبت اللوازم العقلية كرفع الشك المسببى فى هذه الصورة. الصورة الثانية ان يكون مسببا شرعيا له كالشك فى طهارة الثوب النجس للشك فى طهارة الماء الذى غسل الثوب به مثلا و سيأتى البحث عنها قريبا. و هاتان الصورتان و ان كانت لهما شقوق عديدة الا انا نصفح عن ذكرها لعدم الجدوى فيها.

و اما القسم الثانى و هو الذى لا يكون احد الشكين مسببا عن الشك الآخر بل يكون كلا الشكين مسببا عن امر ثالث كالعلم الاجمالى بنجاسة احدى الكاسين من اجل ان الشك فى نجاسة كل واحد منهما مسبب عن العلم الاجمالى بنجاسة احدهما. كما انه يكون كك موارد اجتماع العامين من وجه ايضا كوجوب الصلاة و حرمة الغصب من اجل ان الشك فى تحقق حكم كل واحد منهما فى موارد اجتماعهما مسبب عن العلم الاجمالى بتخصيص احدهما بالنسبة اليها فلا يصغى الى دعوى ان الشك فى تحقق كل واحد منهما فى موارد اجتماعهما مسبب عن الشك فى تحقق الآخر فان مسببية احد الشيئين عن الآخر و بالعكس مضافا الى انها غير معقول لا تنطبق على موارد اجتماع العامين من وجه لان الشك فى محكوميتها بحكم هذا العام او بحكم ذاك العام مسبب عن امر ثالث و هو العلم الاجمالى بتخصيص احدهما بالنسبة اليها و

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست