responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 365

نجاسة الثوب لا يدل على نجاسة الماء حتى بالالتزام لانها لا تكون من آثارها الشرعية و لكن هذا الاستصحاب يدل بالمطابقة على نجاسة نفس الثوب فتعارض مع المدلول الالتزامى للاستصحاب السببى و هو طهارة الثوب. و بعبارة اخرى نجاسة الثوب التى تكون هى المصب للبحث يثبت بقائها بالاستصحاب المسببى مطابقة و يثبت ارتفاعها بالاستصحاب السببى التزاما و لا ريب فى انها اذا تعارض المدلول المطابقى مع الالتزامى يقدم الاول على الثانى بالنسبة الى مورده الذى عبارة عن الثوب فيما نحن فيه.

و ثانيا لو يقدم الاصل السببى على الاصل المسببى فلا يكون تقديمه عليه من اجل ارتفاع جرم الشك المسببى حتى يتم معه الورود بل يكون من اجل ارتفاع حكمه مع بقاء جرمه و هذا يناسب مع الحكومة لا الورود كما هو واضح.

اما الحكومة فقد اختارها كثير من الاعلام كالشيخ الانصارى و العراقى و الحائرى و النائينى إلّا انه استدل عليها كل واحد منهم بوجه خاص يفارق مع الوجه الآخرين ظاهرا. و لما يكون البحث عن ما قاله كل واحد منهم مشتملا على الدقائق المفيدة فلذا نتعرض له بصورة مستقلة.

اما الشيخ فقد استدل عليها بامور امتنها هو ان الشك المسببى متأخر عن الشك السببى بالبداهة و كك حكم طهارة الماء المستفادة من الاستصحاب الجارى فى الشك السببى متأخر عن الشك السببى لان كل حكم متأخر عن موضوعه بالبداهة و على هذا يصير حكم الطهارة المزبورة فى رتبة الشك المسببى لان كليهما يكونان من عوارض الشك السببى. فحينئذ لو قلنا بان الاستصحاب الجارى فى الشك المسببى الدال على نجاسة لثوب يثبت نجاسة الماء ايضا ليلزم منه اشكال تأخر المتقدم لان نجاسة الماء تكون كطهارة الماء فى رتبة الشك المسببى و لذا يكون الالتزام باستفادتها من الاستصحاب الجارى فى الشك المسببى التزاما بتأخرها عن رتبتها و هذا بخلاف العكس و هو اثبات طهارة الثوب باستصحاب طهارة الماء فانه لا يلزم منه الاشكال‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست