responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 356

رواياتها «ما يخرج بالقرعة فهو الحق» و قوله ع «و يخرج بها سهم الحق» و قوله ع «ان القرعة حكم اللّه و حكم اللّه لا يخطئ» فان مثل هذه الفقرات يدل بالصراحة على وجوب الاخذ بنتيجة القرعة من اجل انها تكون طريقا الى الواقع او مثله كما اشرنا اليه. و اما ان كان مورد القرعة من القسم الثانى و هو الذى لا يكون له واقع اصلا فنتيجة القرعة فيه و ان لم يكن لها مساس بالحق و الواقع اذ لا يكون فى هذا القسم حق فى الواقع حسب القرض و لكن لا يبعد ان يقال انه يظهر من رواياته ان القرعة تكون بنفسها واسطة فى ثبوت الحق فى الواقع او فى الظاهر و لذا يحب اتباعه خصوصا اذا حكم الحاكم به‌

مقامان مهمّان يبتلى بهما فى الفقه كثيرا

بعد اتمام البحث عن تعارض الاستصحاب مع القواعد المذكورة و ما يتعلق بها ينبغى ان نبحث عن مقامين المقام الاول فى تعارض الاستصحاب مع الاصول الاخرى المقام الثانى فى تعارضه مع استصحاب آخر.

المقام الاول [فى كيفية تقديم الاستصحاب على ساير الاصول‌]

اما المقام الاول فلا خلاف فى تقديم الاستصحاب على جميع الاصول المخالفة معه سواء كانت عقلية او كانت شرعية و كك لا خلاف فى ان تقديمه على الاصول العقلية كالبراءة العقلية و الاحتياط و التخيير العقلين يكون بملاك الورود، و انما الخلاف يكون فى ان تقديمه على الاصول الشرعية كالبراءة الشرعية و الاحتياط و التخيير الشرعيين و اصالة الطهارة و الحل و امثالها هل يكون بملاك الورود ايضا او يكون بملاك الحكومة او التخصيص.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست