responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 357

اما عدم اختلافهم فى ان تقديم الاستصحاب على الاصول العقلية يكون بملاك الورود فوجهه ظاهر و هو ان موضوع الاصول العقلية عبارة عن اللابيانية و حيث ان الاستصحاب على جميع مبانى حجيته يكون بيانا و لو تعبدا فيرتفع معه موضوع الاصول العقلية واقعا و لو ببركة التعبد به ظاهرا فان الورود عبارة عن رفع موضوع احد الدليلين بالدليل الآخر واقعا و لو كان منشأ هذا الرفع تعبديا.

و اما اختلافهم فى كيفية تقديمه على الاصول الشرعية فيكون من اجل اختلافهم فى مبانى حجية الاستصحاب و انها تكون من باب تنزيل الشك بمنزلة اليقين او تكون من باب تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن او يكون من باب جعل المماثل. و بعبارة اخرى اختلافهم فى هذه المسألة يكون اختلافا مبنائيا ينشئ من اختلافهم فى تلك المسألة.

فعلى مبنى حجية الاستصحاب من باب تنزيل الشك بمنزلة اليقين فلا ريب فى انه حاكم على الاصول الشرعية كاصل البراءة لانها و ان كانت مغياة باليقين او العلم، و اليقين ظاهر فى اليقين الوجدانى كما ان متعلقه ايضا ظاهر فى الواقع الواقعى و لا يحصل بالاستصحاب يقين وجدانى بالواقع الواقعى إلّا انه يحصل به يقين تعبدى بالواقع الواقعى و حيث ان دليله نظر الى ادلة الاصول الشرعية كاصل البراءة فلذا يرتفع موضوعها به تعبدا و هذا يكون بمعنى تقديمه عليها بالحكومة.

ان قلت لا وجه لتقديم الاستصحاب على ساير الاصول الشرعية كاصل البراءة لان الشك سواء كان بمعنى الترديد النفسانى او كان بمعنى عدم الطريق الى الواقع قد اخذ موضوعا له و لها على حد سواء و لذا تتحقق بينهما المعارضة لا الحكومة.

قلت الاستصحاب يكون اصلا محرزا يحصل به علم تعبدى بالواقع الواقعى و لكن اصل البراءة و امثاله يكون من الاصول الغير المحرزة التى لا يحصل بها علم بالواقع الواقعى لا وجدانا و لا تعبدا بل انما يحصل بها العلم بالوظيفة العلمية فقط

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست