responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 355

آخر كالاحتياط الذى يحصل به ايضا رضاء الشارع و لو مع كونه متعسرا فلا وجه لحصر الطريق فى القرعة. نعم لو كان الاحتياط دائرا بين المحذورين او مستلزما للعسر او الضرر العظيم كما اذا تزاحم حقوق صاحبى الاغنام بالنسبة الى الغنم الموطوءة المشتبهة فحيث انه لا يكون العمل بالاحتياط ممكنا او مشروعا فى هذه الصور فلا محيص عن ايجاب القرعة.

و اما ان كان المورد من الموارد الغير الخاصة التى يكون التمسك بالقرعة فيها بمقتضى الروايات العامة فهى كما اشرنا اليها تكون على قسمين الاول ان يكون له واقع واقعا و لكن اشتبه علينا ظاهرا كما اذا علمنا اجمالا بان هذا المال يكون اما لزيد و اما لعمرو. او علمنا اجمالا بان هذا الولد اما حر و اما عبد. ففى هذه الموارد قد يقال انه يجب العمل بالقرعة اما على فرض كونها امارة فلانه يظهر بها الواقع المجهول الذى يجب ان يؤخذ به و اما على فرض كونها اصلا فلانه يجب ان يتعبد به لظاهر الروايات العامة.

و لكن الحق انه لا يصح هذا ايضا بكليته بل انما يصح اذا لم يمكن التخلص عن الشبهة لانه لو امكن التخلص عنها و لو بطريق الاحتياط او المسالمة فلا دليل على وجوب اجراء القرعة بخصوصها.

و الثانى ان لا يكون له واقع اصلا كما اذا قال احدى زوجاتى طالق ففى مثل هذه الموارد الحق انه ينحصر الطريق باجراء القرعة لانه لا يتصور فيها امارة او اصل غير القرعة.

الجهة السابعة [فى ان الاخذ بنتيجتها واجب او لا؟]

انه بعد اجراء القرعة اما بيد الامام او بيد الحاكم الماذون منه او بيد غيرهما من الافراد فهل يجب الاخذ بنتيجتها مطلقا ام يجوز طرحها مطلقا او مع التسالم فقط. الحق ان هذه المسألة ايضا يختلف حكمها بملاحظة القسمين المزبورين فان كان مورد القرعة من القسم الاول و هو الذى يكون له واقع واقعا و لكن اشتبه علينا ظاهرا فالظاهر انه يجب فيه الاخذ بنتيجة القرعة لقوله ع فى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست