responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 354

تحمل الروايات المقيدة به على زمان حضوره و امكان التوسل اليه. و لكن يرد هذا ايضا بانه لا يكون بمعنى تقييد حجية القرعة به بل يكون بمعنى اطلاقها كما نقول به فافهم‌ [1]

الجهة السادسة انه هل يكون اجراء القرعة فى مواردها عزيمة او يكون رخصة.

ملخص الكلام فيه انه ان كان موردها من الموارد الخاصة التى وردت فيها روايات خاصة كالغنم الموطوءة المشتبهة بين اغنام كثيرة التى تامر الرواية الواردة فيها باحراق ما اصابت القرعة اليها ففى مثل هذه الموارد قد يقال انه يجب اجراء القرعة لظاهر الامر بها فى رواياتها من غير فرق بين ان تكون امارة او تكون اصلا.

و لكن يرد عليه انه يتم اذا لم يكن لنا طريق آخر غير القرعة و اما اذا كان لنا طريق‌


[1] يمكن ان يستدل لكفاية اجراء القرعة بيد الافراد و عدم اشتراطه بحضور الامام مضافا الى اعراض العلماء عن الروايات المقيدة به بامور. الاول ان القرعة تكون من الطرق العقلائية التى يعملون بها بانفسهم حتى فى المشكلات اللاتنحل الجزئية التى تتحقق فيما بين بعضهم مع بعضهم من دون ان يلتزموا بالرجوع الى مقام من مقامات حكوماتهم و الظاهر ان الشارع لم يردع عن هذه الطريقة العامة بل رأى حجيتها كحجية ظاهر الكلام و قول الخبرة و غيرهما من الامارات التى تكون حجة لجميع الافراد و فى جميع الاحوال من دون تقييدها بشى‌ء من الاشياء. الثانى انه قد ورد فى بعض رواياتها التعبيرات التى يصرح فيها بتفويض الامر الى الناس بحيث انها تأبى من التخصيص بحضور الامام كقوله ع فى رواية العباس بن هلال فى التهذيب «ما من قوم فوضوا امرهم الى اللّه عزّ و جل و القوا سهامهم الا خرج سهم الاصوب». الثالث ان اشتراط اجراء القرعة بحضور الامام موجب للعسر و الحرج لان مصاديق المشكل الذى يكون موضوعا لها لا يكون قليلا بل يكون كثيرا و لا ريب فى ان تكفل الامام او نائبه لاجراء القرعة فى جميعها يكون متعسرا لو لم يكن متعذرا.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست