responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 353

و يمكن ان يقال ان هذا ايضا قرينة على ما قويناه آنفا من ان خروج موارد الامارات و الاصول عن تحت عمومات القرعة لا يكون بالتخصيص اصلا بل يكون بالتخصص بمعنى انها لا تكون من الاول داخلة فى موضوع القرعة الذى عبارة عن التحير الثابت الغير الزائل بالاصل او الامارة فان عمومات القرعة تصير على هذا متضيقة من الاول بحيث انه لا يرد عليها اشكال تخصيص الاكثر و لذا يصح ان يتمسك بها و لو فى غير مواردها المنصوصة بلا اشكال.

الجهة الخامسة فى ان اجراء القرعة هل يختص بالامام او لا يختص به‌

بل يجوز ان يجريه كل احد. يظهر من بعضهم الاول و استدل عليه ببعض رواياتها كرواية يونس المروية فى الكافى فى رجل قال لمماليكه ايكم علمنى آية من كتاب اللّه فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى و لم يدر ايهم الذى علمه قال يستخرج بالقرعة و قال «لا يستخرجه الا الامام لان له عند القرعة كلاما و دعاء لا يعلمه غيره‌ [1]» و كمرسلة حماد المروية فى التهذيب عن احدهما قال القرعة «لا تكون الا للامام‌ [2]».

و لكن يرد عليه ان هذه الروايات المقيدة معارضة بالروايات المطلقة التى تقول «ما من قوم فوضوا امرهم الى اللّه الا خرج بسهم الحق» و تكون اكثر و اصرح من الروايات المقيدة المزبورة بحيث لا تقبل التخصيص بها خصوصا بملاحظة انه قد اعرض جل العلماء عنها.

اضف الى هذا ان العمل بها موجب لتخصيص ادلة القرعة بالنسبة الى اكثر مواردها التى لا يمكن ان يتوسل فيها الى الامام اللهم إلّا ان يقال ان الامام لا يختص بامام العصر بل يعم العلماء و الحكام المنصوبين من قبله. و لكن يرد هذا بانه مخالف لظاهر الروايات المقيدة به القائلة بان له كلاما و دعاء لا يعلمه سواه. او يقال بانه‌


[1] وسائل كتاب العتق باب الحكم بالقرعة حديث 9.

[2] وسائل كتاب القضاء باب الحكم بالقرعة حديث 9.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست