الحجج هذا فما ظنك بشأن القرعة التى تكون اضعف منها و لا يظن انطباق متعلقها على متعلق العلم الاجمالى. و اما بدلية احد اطراف العلم الاجمالى الذى اصابت القرعة اليه فهى لا تتم الا مع اثبات خروج ساير اطرافه عن دائرته و لا ريب فى ان القرعة من حيث انها اصل لا تقدر على اثباته. نعم على القول بانها امارة مثبتة للوازمها لا يبعد اثباته بها.
الجهة الرابعة [فى تعارض القرعة مع الاصول و الامارات]
انه لو قلنا بان موضوع القرعة عبارة عن التحير الذى لا يكون فيه امارة او اصل كما اخترناه و قويناه و وافق معه المحقق الهمدانى و الاستاذ العراقى فعليه يخرج جميع موارد الامارات و الاصول عن تحت موضوع القرعة تخصصا و لذا لا يتحقق بين ادلتها و ادلة القرعة تعارض حتى يبحث عن كيفية الجمع بينهما. و اما ان قلنا بان موضوع القرعة عبارة عن مطلق المجهول و المشتبه فعليه يتحقق بينهما التعارض المزبور الذى يلزم رفعه فنقول:
ان ادلة اعتبار الاصول كالاستصحاب و البراءة فضلا عن اعتبار الامارات كالخبر الواحد و البينة تقدم على ادلة القرعة لأخصيتها منها من اجل ان موضوع ادلة الاصول و الامارات عبارة عن الشبهة الخاصة كالشبهة التى يجرى فيها الاستصحاب او البينة و لكن موضوع ادلة القرعة عبارة عن مطلق الشبهة و لذا يخصص هذا بذاك بلا اشكال.
ان قلت ان تخصيص ادلة القرعة بادلة جميع الامارات و الاصول مستلزم لتخصيص الاكثر المستهجن و لذا لا بد من ان يعامل مع ادلة القرعة و ادلته معاملة التباين و معها يطرح ادلة القرعة رأسا بحيث لا يبقى مجال للعمل بها اصلا و لذا استقرت سيرة العلماء على عدم العمل بها الا فى الموارد المنصوصة
قلت هذا على فرض تسليمه لا يكون مستلزما لطرح ادلة القرعة رأسا خصوصا مع كثرتها و قطعيتها بل تبقى على حجيتها و لو فى الموارد التى لا تجرى اولا تنفع الامارات و الاصول اما للمعارضة و اما لاستلزام العسر و الضرر المنقبين