responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 351

فان اكثر مواردها بل جميعها فاقد للامارة او الاصل الرافع للتحير و يكون حكمها بحسب الظاهر الاحتياط الذى يكون العمل به اما متعسرا كمورد اشتباه الغنم الموطوءة بين اغنام كثيرة و اما متعذرا كمورد اشتباه الولد بين ان يكون حرا و عبدا او كافرا و مسلما.

فتحصل من جميع ذلك انه لا مجال للعمل بالقرعة الا فى الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الاجمالى الدائر امره بين المحذورين او بين اطراف كثيرة فان العلم الاجمالى و ان كان مقتضيا بل علة لوجوب الاحتياط إلّا انه متعذر فى الاول و متعسر فى الثانى و لذا يحكم فى مثلها بالقرعة لانحصار الطريق فيها.

و اما ساير الموارد كموارد الشبهة الحكمية سواء كانت كلية او جزئية و موارد الشبهة الموضوعية سواء كانت بدوية او مقرونة بالعلم الاجمالى الذى لا يتعذر و لا يتعسر الاحتياط معه فحيث انه لا يخلو مورد من هذه الموارد من امارة او اصل نافع فلذا لا يبقى مشتبها حتى تجرى فيه القرعة بل يصير معلوما و لو تعبدا فيخرج عن تحت موضوعها تخصصا لا تخصيصا.

نعم يمكن ان يقال ان الضابط المزبور الذى استفدناه للقرعة ينطبق غالبا على موارد الخصومة لانها هى التى يتعذر او يتعسر الاحتياط فيها و لكن هذا لا يوجب انحصار ضابط القرعة فيها بل غايته انها تكون مصداقا غالبيا من مصاديقها

ان قلت اصابة القرعة الى بعض اطراف العلم الاجمالى مستلزم لانحلاله او لجعل البدل له و معه لا يبقى العلم الاجمالى بحاله من تنجز الاحتياط فى اطرافه حتى يقال بانه متعذر او متعسر.

قلت لا يكون الكلام فى عدم تعذر الاحتياط او تعسره بعد القرعة بل يكون الكلام فى تعذره او تعسره قبلها. اضف الى هذا ان العلم الاجمالى بنجاسة احدى الكاسين مثلا لا ينحل بسبب قيام ساير الامارات او الاصول على نجاسة احد طرفيه ما لم يظن انطباق متعلق هذه الحجج على متعلق العلم الاجمالى فاذا كان شأن هذه‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست