responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 342

التى ذكرت لحجيته او لحجيتها اذ يرتفع به الشك عن ناحية السبب و كذا عن ناحية المسبب و لو تعبدا و معه لا يبقى شك فى عدم صحة العقد حتى تجرى فيه اصالة الصحة و اما ان بنينا على ان الصحة تكون بمعنى جامعية العقد لشرائطه التى تكون من جملتها بلوغ العاقد تعبدا فعليه تتعارض مع استصحاب عدم البلوغ فيتساقطان و معه يرجع الى اصالة عدم النقل و الانتقال المعبر عنها بالاصل الحكمى.

الجهة التاسعة فى اصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات.

اما الصحة فى الاقوال فتكون لها صور اربعة.

الاولى ان يشك فى حرمة القول او عدم حرمته فيشك من هذه الجهة فى زوال عدالة القائل او عدم زواله كما اذا يشك فى ان ما قاله زيد هل كان كذبا حتى يحرم و تزول به عدالته او كان صدقا حتى لا يحرم و لا تزول به عدالته. لا ريب فى ان القول بهذه الملاحظة يكون فعلا من الافعال فكما انه يحمل فعل المسلم على عدم الحرمة عند الشك فيها فكك يحمل قول المسلم على عدم الحرمة عند الشك فيها بمقتضى اصالة الصحة التى تعم كليهما باطلاقهما و معه يرتفع الشك عن عدالته من دون حاجة الى استصحابها لان الشك فى عدالته مسبب عن الشك فى صحة قوله فاذا ارتفع الشك السببى و لو تعبدا بسبب اصالة الصحة او غيرها فلا محالة يرتفع الشك المسببى و معه لا تبقى حاجة الى اجراء الاستصحاب فيه.

الثانية ان يشك فى ان القائل اذا قال اضرب فهل قصد معناه الحقيقى و هو ايجاب الضرب على مخاطبه او قصد معناه المجازى كايجاب السفر عليه و هذا الشك يرجع الى الشك فى الارادة الاستعمالية.

الثالثة ان يشك فى ان المعنى الحقيقى كايجاب الضرب فى المثال المزبور هل يكون موافقا مع مراد القائل او يكون مخالفا معه و انما قاله لمصلحة

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست