responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 343

من المصالح الثانوية و هذا الشك يرجع الى الشك فى الارادة الجدية الناشئة من الشك فى تطابق الارادة الاستعمالية مع الارادة الواقعية.

و كيف كان ففى هاتين الصورتين لا ريب فى انه يحمل الكلام على معناه الحقيقى و يحمل ايضا على موافقته مع مراد القائل و بعبارة اخرى يحمل الكلام على امرين الاول على ان القائل استعمله فى معناه الحقيقى الثانى على انه اراد معناه الحقيقى. و لكن هذين الحملين لا يكونان بملاحظة اصالة الصحة بل يكونان بملاحظة اصالة الظهور و اصالة الجد اللتين تكونان من الامارات المعتبرة عند العقلاء و المتشرعين.

و العجب من الشيخ حيث انه جعل هذين الحملين بملاحظة اصالة الصحة فقال عند البحث عن كل واحد من هاتين الصورتين انه لا اشكال فى انه تجرى فيها اصالة الصحة. فانه لو اراد من قوله هذا ان استكشاف المعنى الحقيقى او المعنى المراد يكون بسبب اصالة الصحة فى غالب الموارد فهو مردود جدا بان استكشافها سواء كان فى الخطابات الشرعية او فى الخطابات العرفية يكون بسبب اصالة الظهور و اصالة الجد. و ان اراد ان استكشافهما يكون بسبب اصالة الصحة فى بعض الموارد التى صار الكلام مجملا من اجل احتفافه بالقرائن المختلفة مثلا فهو ايضا مردود بان اصالة الصحة لا تكون وسيلة لتعيين احدى معانى الكلام و مراداته خصوصا اذا كان كل واحد من معانيه و مراداته صحيحا فى حد نفسه كما يكون كك فى اكثر موارد المجمل.

و بالجملة الشك فى المراد الاستعمالى او المراد الجدى من الكلام لا يكون مرتبطا بالفساد او الصحة و لو كان مرتبطا به فهو لا يرتفع باصالة الصحة بل يرتفع باصالة الظهور و باصالة الجد لو لم يكن الكلام مجملا و إلّا يحكم بالتوقف فيه مطلقا.

الرابعة ان يشك فى أن ما قاله القائل هل يكون موافقا مع الواقع او لا يكون موافقا

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست