responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 341

صحة العقد و معه لا يبقى موضوع للاستصحاب المخالف معها حتى يقال بحكومته عليها بل لا بد من ان يقال بحكومتها عليه من اجل انه يرتفع موضوعه بسببها.

قلت ان حكومة الامارة على الاصل انما يتم اذا اتحد مصبهما اما اذا اختلف مصبهما مثل ما اذا كان مصب الاصل السبب و مصب الامارة المسبب كما يكون كك فيما نحن فيه فلا يحكم بحكومة الامارة على الاصل بل يحكم بحكومة الاصل على الامارة لانه بجريان الاصل فى السبب يرتفع الشك فى المسبب و لو تعبدا و معه لا يبقى مورد للامارة اصلا. و من هنا تعرف انه لا بد من ان يحكم بحكومة الاصل على الامارة حتى مع فرض كون حجية الاستصحاب مثلا من باب تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن او من باب جعل المماثل فضلا عما اذا كانت من باب تنزيل الشك بمنزلة اليقين و ذلك لان مناط حكومته على الامارة و هو جريانه فى رتبة السبب المتقدم على رتبة المسبب منحفظ فى جميع هذه الفروض الا فى الفرض السابق و هو فرض كون اصالة الصحة امارة مثبتة للوازمها.

ان قلت حكومة الاستصحاب على اصالة الصحة مستلزمة للغويتها لانه لا يوجد مورد لها الا و يجرى فيه الاستصحاب المخالف معها.

قلت هذا مخصوص بالاستصحاب الحكمى كاستصحاب الفساد او استصحاب عدم النقل و الانتقال فانه يجرى فى جميع موارد اصالة الصحة و اما الاستصحاب الموضوعى كاستصحاب عدم البلوغ فهو لا يجرى فى جميع مواردها حتى يلزم منه لغويتها بل يجرى مع العلم بالحالة السابقة و هو متحقق فى بعض مواردها لا فى جميعها:

و اما ان قلنا بان اصالة الصحة لا تكون امارة اصلا بل تكون اصلا تعبديا فان بنينا على ان الصحة تكون بمعنى ترتيب آثار العقد فلا ريب فى ان استصحاب عدم البلوغ الذى يكون فى رتبة السبب يقدم عليها بالحكومة على جميع المبانى‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست