responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 340

و يقول به الاكثر او تكون من باب تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن كما يقول به الشيخ او تكون من باب جعل المماثل كما يقول به الآخوند. الثانى فى مبانى حجية اصالة الصحة من حيث انها تكون امارة مثبتة للوازمها او تكون امارة غير مثبتة للوازمها او تكون اصلا. الثالث فى حقيقة الصحة من حيث انها تكون بمعنى الاستجماع للشرائط او تكون بمعنى ترتيب الآثار فقط.

فان قلنا بان اصالة الصحة تكون امارة مثبتة للوازمها كسائر الظواهر التى يعتمد عليها العقلاء كما هو الظاهر من القدماء فلا ريب على هذه المبنى فى ان اصالة الصحة تقدم على جميع الاستصحابات المخالفة لها لانها تثبت حسب الفرض بلوغ العاقد الذى يكون من شرائط العقد مثلا و لو من حيث اشتراطه به.

و مع اثباته الموجب لرفع الشك عنه لا يبقى موضوع للاستصحاب المخالف لها اصلا من دون فرق فى هذا بين مبانى الاستصحاب و بين معانى الصحة.

و اما ان قلنا بان اصالة الصحة تكون امارة غير مثبتة بمعنى انها تكشف كشفا نوعيا عن صحة مجراها لا عن وجود لوازمها او ملزوماتها. فعلى هذه المبنى حيث انه لا يرفع الشك عن بلوغ العاقد الذى يكون من لوازم صحة العقد فلذا يجرى فيه استصحاب عدمه و يعارض مع اصالة الصحة من اجل انها تدل على صحة العقد الذى يشك فى صحته من جهة الشك فى بلوغ عاقده و لكن استصحاب عدم بلوغه يدل على عدم صحته لانه يكون من الآثار الشرعية التى رتبها الشارع على عدم البلوغ المحرز بالوجدان او بالتعبد الحاصل من الاستصحاب. و لا ريب فى انه عند تحقق المعارضة بينهما يحكم بتقديم الاستصحاب على اصالة الصحة بل بحكومته عليها لانه يثبت بالاستصحاب عدم البلوغ الذى يكون سببا لعدم صحة العقد و معه لا يبقى شك فى عدمها حتى تجرى اصالة الصحة فيها:

ان قلت ان اصالة الصحة تكون حسب الفرض امارة فيرفع بها الشك عن‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست