responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 339

الموضوعى المخالف معها من اجل ان اصالة الصحة تثبت ح واجدية العقد لشرائطه التى يشك فى وجود بعضها كبلوغ العاقد و معه يرفع الشك عن بلوغه فلا يبقى مورد لاستصحاب عدمه و هذا يكون بمعنى حكومتها عليه. و بين ان تكون الصحة بمعنى ترتيب الآثار ففى هذا الفرض وافق مع الشيخ فى تحقق المعارضة بينهما بتقريب انه لا يثبت باصالة الصحة ح الا التعبد بترتيب آثار العقد من دون ان يرفع الشك عن وجود شرائطه كبلوغ العاقد و لذا يجرى فيه استصحاب عدمه و حيث انه يدل على عدم ترتيب آثار العقد تعبدا فيتعارض مع اصالة الصحة قهرا فيتساقطان كما قال به الشيخ الاعظم.

و اشكل على هذه المعارضة بانها انما تتحقق فيما اذا اتحد مفاد كلا الاصلين موردا و اختلفا اثباتا و نفيا و ما نحن فيه لا يكون كك لان اصالة الصحة تدل على وجوب التعبد بترتيب آثار العقد بطريق التعبد بصحة العقد الموجود و لكن استصحاب عدم البلوغ لا يدل على وجوب التعبد بعدم صحة العقد الموجود حتى يصير معارضا لها بل يدل على وجوب التعبد بعدم وجود العقد الصحيح و انت خبير بان هذا لا يكون متحدا مع صحة العقد الموجود بل يكون مختلفا معه.

و لكن يرد هذا الاشكال ان هذين العنوانين و ان يختلفان مفهوما و لكنهما لا يختلفان اثرا لانه مع اثبات كل واحد منهما يترتب عليه التعبد بترتيب الآثار او عدمه من دون فرق بينهما من هذه الجهة.

هذا كله ما قاله الشيخ و تلميذه الجليل ببيان منا مع بعض ما اورد عليهما و الحق ان يقال ان اختلاف الآراء فى مسئلة معارضة اصالة الصحة مع الاستصحاب الموضوعى المخالف لها و القول بتساقطهما او تقديمها عليه او تقديمه عليها بنحو الحكومة او بنحو التخصيص ينشئ من الخلط فى امور الاول فى مبانى حجية الاستصحاب من حيث انها تكون من باب تنزيل الشك بمنزلة اليقين كما هو الحق‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست