responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 338

البالغ و استصحاب عدم بلوغ العاقد لو يثبت صدور العقد من غير البالغ و لكن لا يثبت عدم صدور العقد من البالغ إلّا بالملازمة التى لا تثبت بالاستصحاب.

و لكن يرد هذا الايراد بانه لو سلمنا ان موضوع الفساد عبارة عن عدم صدور العقد من البالغ و لكنه كما يصدق على عدم صدور العقد من رأسه كك يصدق على صدوره مع احراز عدم بلوغ عاقده لان عدم حصول المعلول و هو العقد الصحيح فيما نحن فيه تارة يكون بانتفاء المقتضى و اخرى يكون بانتفاء الشرط و باحراز احد هذين الانتفاءين يحكم بعدم تحقق المعلول من دون تفاوت بينهما من هذه الجهة.

الوجه الثانى ان يجرى الاستصحاب فى اصل عدم صدور العقد الصحيح من البالغ لا فى عدم بلوغ العاقد حتى يورد عليه ايراد المثبتية المزبورة و ح يعارض مع اصالة الصحة التى تدل على صدوره منه او تدل على ترتيب آثاره عليه فيتعارضان و يتساقطان و معه يرجع الى الاستصحاب الحكمى الذى اشرنا اليه.

و اورد عليه بان استصحاب عدم صدور العقد الصحيح من البالغ يكون بمنزلة اللامقتضى و اصالة الصحة التى تدل على صدوره منه او على ترتيب آثاره عليه تكون بمنزلة المقتضى و لا ريب فى ان المقتضى لا يعارض مع اللامقتضى بل يقدم عليه بالحكومة.

و لكن يرد هذا الايراد ايضا بان الاستصحاب لا يكون من الاصول الغير المحرزة كالبراءة التى تكون موضوعها اللابيانية حتى يصير بمنزلة اللامقتضى بل يكون من الاصول المحرزة لو لم يكن من الامارات و لذا يكون مفاده بمنزلة المقتضى فيعارض مع مفاد اصالة الصحة التى هى ايضا تكون بمنزلة المقتضى‌

و اما تلميذه الجليل الميرزا الشيرازى فقد فصل فى المسألة بين ان تكون الصحة بمعنى الجامعية للشرائط فاعتقد بحكومتها على الاستصحاب‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست