responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 337

فى المسألة [1].

اما الشيخ فقد اعتقد بمعارضة اصالة الصحة مع الاستصحاب الموضوعى المخالف لها و قرب هذه المعارضة بوجهين.

الوجه الاول ان اصالة الصحة اما تدل على استجماع العقد لشرائطه كبلوغ العاقد و غيره ابتداء فيثبت به وجوب ترتيب آثاره عليه ثانيا و اما تدل على نفس وجوب ترتيب آثاره عليه ابتداء. و لكن استصحاب عدم بلوغ العاقد يدل على خلاف ذلك لانه يدل على ان العقد قد صدر من غير البالغ اى يدل على انه لا يكون مستجمعا لشرائطه فلا يجب ترتيب آثاره عليه و لذا يتعارضان و يتساقطان و معه يرجع الى الاستصحاب الحكمى الذى لا يكون مبتلى بالمعارض و يدل على عدم النقل و الانتقال المساوق للفساد

و اورد على هذا الوجه بان موضوع الفساد عبارة عن عدم صدور العقد من‌


[1] لا وجه على الظاهر للتفصيل بين الاستصحاب الحكمى و الاستصحاب الموضوعى من حيث تسلم تقديم اصالة الصحة على الاول و النزاع فى تقديمها على الثانى و ذلك لان مجرى الاستصحاب الحكمى فى البيع مثلا و ان كان عبارة عن الشك فى حصول النقل و الانتقال الذى يكون من سنخ الاحكام و لكن لا ريب فى ان هذا الشك مسبب عن الشك فى تحقق بعض ما يعتبر فى موضوع البيع اذ لا وجه للشك فى حكم من الاحكام مع القطع بتحقق ما يعتبر فى موضوعه بل يكون الشك فيه ناشيا فى جميع الموارد من الشك فى تحققه. و بالجملة الشك فى الحكم الذى يكون مجرى الاستصحاب الحكمى مسبب عن الشك فى الموضوع الذى يكون مجرى الاستصحاب الموضوعى و عليه لا اثر للالتزام بتقديم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمى بدون الالتزام بتقديمها على الاستصحاب الموضوعى اذ مع بقاء الاستصحاب الموضوعى كاستصحاب عدم البلوغ مثلا يترتب عليه آثاره الشرعية كعدم صحة البيع قهرا.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست