responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 336

عند الشك فى استجماع العقد لشرائطه و يدل على عدم استجماعه لها المستلزم لعدم ترتيب آثاره عليه و لكن اصالة الصحة ترفع هذا الشك الذى يكون موضوعا للاستصحاب و لذا تقدم عليه بالحكومة و ذلك لانها تثبت استجماعه لها اما ظاهرا لو قلنا بانها امارة و اما تعبدا لو قلنا بانها اصل.

و لكن يرد عليه ان هذه الحكومة انما تتم على فرض كون الصحة بمعنى استجماع العقد لشرائطه و اما على فرض كونها بمعنى ترتيب الآثار عليه فلا تكون اصالة الصحة حاكمة على استصحاب عدمه بل تكون معارضة معه كما هو واضح و حيث انه لا يكون ترجيح لاحدهما على الآخر فلذا يحكم بتساقطهما و الرجوع الى الاصول الاخرى. نعم لو قلنا بان اصالة الصحة امارة حتى على فرض كون الصحة بمعنى ترتيب الآثار فعليه ايضا تقدم اصالة الصحة على الاستصحاب بالحكومة كسائر موارد تعارض الاصل مع الامارة و اما ان قلنا بان كليهما يكونان من الاصول او كليهما يكونان من الامارات فعليه يسقط كلاهما بسبب التعارض المتحقق بينهما كما اشرنا اليه.

و لكن مع ذلك كله الحق انه تقدم اصالة الصحة على الاستصحاب الحكمى المخالف معها فى جميع الفروض و ذلك لانه لا يوجد مورد لاصالة الصحة الا و يجرى الاستصحاب المخالف معها و لذا يلزم ان يحكم بتقديمها عليه حتى لا تصير لغوا غاية الامر انه ان كانت الصحة بمعنى الاستجماع للشرائط فعليه يكون تقديمها على الاستصحاب بمناط الحكومة كما ذكرناه و ان كانت بمعنى ترتيب الآثار فعليه يكون تقديمها على الاستصحاب بمناط تخصيص ادلتها لادلته.

و اما نسبة اصالة الصحة مع الاستصحاب الموضوعى المخالف معها كاصالة عدم البلوغ ففيها كلام عن الشيخ الانصارى و كلام عن تلميذه الجليل الميرزا الشيرازى ينبغى اولا ان نذكرهما و بعض ما يرد عليهما ثم نبين ما هو الحق‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست