بلا اثر و اما يحكم بانتقاله اليه فهذا الانتقال يصير بلا عوض و لا ريب فى فساد كلا التاليين.
و يمكن ان يرد هذا الاشكال ايضا بانه لا بأس فى ان يحكم بانتقال المثمن الى المشترى بمقتضى اصالة الصحة الجارية عند الشك فى صحة البيع و ان يحكم ايضا بعدم انتقال الثمن الى البائع بمقتضى اصالة عدم الانتقال الجارية عند الشك فى قابليته للانتقال فان كل اصل يؤثر اثره و لو كان مفاده منافيا مع بعض مفاد الاصل الآخر غاية الامر انه يرجع ح الى مثل الثمن فى المثلى و الى قيمته فى القيمى حتى لا يصير انتقال المثمن الى المشترى بلا عوض
نعم لا يتم ما قاله الشيخ من جهة اخرى و هى ان جريان اصالة الصحة فى البيع المزبور لا يكون إلّا بدعوى انه قد احرز مالية ثمنه عرفا و لكن يشك فى ماليته شرعا. و لكن ترد هذه الدعوى بانه لا يشك فى ماليته شرعا بل يقطع بعدم ماليته شرعا لان الشارع لا يحسب الشىء المردد بين الخمرية و الخلية ما لا حتى يجوز لنا ان نجعله ثمنا فى البيع او غيره. و بعبارة اخرى مثل هذا المردد الذى لا يكون من موارد الشك البدوى بل يكون من موارد العلم الاجمالى الدائر بين المحلل و المحرم يقطع بعدم قابليته لإيقاع العقد عليه لا انه يشك فيه حتى تجرى فيه اصالة الصحة فافهم.
الجهة الثامنة فى بيان نسبة اصالة الصحة مع الاستصحاب المخالف
معها فنقول ان الاستصحاب المخالف معها اما حكمى و اما موضوعى فالاول مثل ان يستصحب عدم حصول النقل و الانتقال عند الشك فى صحة البيع و الثانى مثل ان يستصحب عدم بلوغ البائع الذى يكون من شرائط البيع عند الشك فيه المستلزم للشك فى صحة البيع.
اما نسبة اصالة الصحة مع الاستصحاب الحكمى المخالف معها فقد اعتقد كثير من العلماء بحكومتها عليه و استدل عليها بان الاستصحاب الحكمى يجرى