responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 316

يكون متبعا فى تعيين ماهياتها خصوصا فى مثل الصلاة و ساير الامور العبادية التى تكون توقيفية فان عنوان عمل لا يتحقق إلّا مع تحقق معظم العمل و تشخيص هذا يشكل للخواص من اهل العرف فضلا عن عوامهم كما انه يشكل لهم تشخيص اركان العمل عن غيرها فى الصلاة او فى غيرها و لذا ربما يرون القراءة ركنا محققا لعنوانها و لكن لا يرون القيام المتصل بالركوع ركنا لها فى النظر السطحى بل و فى النظر العمقى.

اضف الى هذا ان نظره غير مبين فى كثير من الموارد كما اذا شك فى ان وقوف زيد هل يكون للحج اولا يكون ام شك فى ان امساك عمرو هل يكون للصوم اولا يكون. و اما نظر الشرع فلانه لم يذكر عنوان العمل فى شى‌ء من خطاباته بل انما ذكر فيها شرائطه و اجزائه التى تكون دخيلة فى صحته.

و لعله من اجل هذا الايراد ذكر بعضهم لزوم احراز قصد العمل مكان احراز عنوان العمل بتقريب انه لا يحمل العمل على صحة خاصة كصحة الصلاتية الا بعد العلم بان عامله يكون بصدد الاتيان بالصلاة و إلّا فمع عدم هذا الاحراز لا يكون مورد لصحة الصلاتية حتى يحكم بها بمقتضى اصالة الصحة.

و لكن يرد عليه ايضا ان احراز قصد العمل مضافا الى تعذره فى اكثر الموارد لا اثر له فى الحمل على الصحة الذى تأمر الروايات به لان الروايات تنيط الصحة على احراز نفس العمل لا على احراز قصد العمل. نعم للظاهر من حال المسلم انه يكون قاصدا لامتثال امر مولاه باتيان المامور به على وجهه و لكن هذا انما يثبت كونه قاصدا فى عمله و لا يثبت خصوصية عمله حتى يحمل عليها عند الشك فى صحته.

فالحق ان يقال ان اصالة الصحة لا تكون مقيدة باحراز عنوان العمل و لا باحراز قصده بل تكون مطلقة من جهتهما و لذا يحكم بصحة الاعمال المشكوكة كالصلاة او العقد او الغسل بمجرد مشاهدة صورته و لو مع عدم احراز واقعيته و قصده‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست