responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 315

تحتمل موافقته معه و لذا لا يكون اشكال فى حمله عليه ما لم يثبت خلافه بل لا بد من حمله عليه بالنظر الى اطلاق روايات اصالة الصحة و اطلاق كلمات الاصحاب فى الموارد المشابهة فتامل.

الجهة الرابعة [حول اشتراطها باحراز عنوان العمل و طريق احرازه‌]

انه قد اشتهر بينهم ان اصالة الصحة لا تجرى الا بعد احراز عنوان العمل و البحث عن هذا يكون من ناحيتين. الناحية الاولى فى انه هل يلزم احراز العنوان اولا يلزم. الناحية الثانية فى انه بما يتحقق احراز العنوان.

اما الناحية الاولى فقد استدل عليها بان الصحة تكون وصفا للموصوف و لا ريب فى ان تحقق كل وصف متوقف على تحقق الموصوف و لذا لا يمكن اثبات الوصف الا متاخرا عن اثبات الموصوف. و حيث ان اصالة الصحة تكون بصدد اثبات وصف الصحة فلا بد من ان يحرز تحقق موصوفها قبله حتى تجرى فيه اصالة الصحة و لكن تحقق موصوفها لا يكفى ان يكون بالنحو المطلق بل يلزم ان يكون بالنحو الذى يلائم مع الصحة المطلوبة.

مثلا الصحة الصلاتية لا تلائم مع كل انحناء بل انما يلائم مع الانحناء الذى يحرز كونه للصلاة و إلّا فلو شوهد قيام زيد و انحنائه و لكن لم يحرز انه يكون للصلاة او لامر آخر او شوهد انشاء عقد و لكن لم يحرز انه يكون لتحصيل الاثر الشرعى او لتعليمه على مخاطبه او شوهد غيرهما من الاعمال التى لم يحرز عنوانها فلا معنى للحكم عليها بصحة الصلاتية او بصحة العقدية. و بالجملة العقل يحكم بانه يلزم احراز تحقق العمل مع خصوصيته التى نريد حملها على الصحة حتى يصح حمله على الصحة و هذه الخصوصية هى التى يعبر عنها بعنوان العمل.

و لكن يرد عليه ان لزوم احراز عنوان العمل لاجراء اصالة الصحة اما يكون بنظر الشرع و اما يكون بنظر العرف مع انه لا يتم شى‌ء منهما.

اما نظر العرف فلانه لا يكون متبعا فى تعيين عنوان الاعمال الشرعية كما لا

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست