responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 317

و ذلك لان اصالة الصحة لا تحتاج الى ازيد من احتمال مطابقة العمل مع الواقع و هذا الاحتمال لا يتوقف على احراز كون العمل صلاة او عقدا او غسلا بل يتحقق حتى مع احتماله.

و بعبارة اخرى نقول لا دليل لاشتراط الحمل على الصحة باحراز عنوان العمل اذ الحمل على الصحة يتم حتى مع احتمال العنوان الذى ربما يثبت بدليل آخر كالشهود او الشهادة و ربما لا يثبت به و لذا يكون موضوع اصالة الصحة اعم من الموضوع الشرعى لان الموضوع الشرعى منصرف الى ما يحرز واقعيته و لكن موضوع اصالة الصحة لا يكون منصرفا اليه بل يعم ما لم يحرز واقعيته ايضا.

مثلا اذا رأى زيدان عمروا يتكلم مع خالد و لكن لم يحرز انه يقرأ له آيات القرآن او يقول له بعض الاقوال و شك فى صحة قراءته او فسادها على الاحتمال الاول و فى صدق قوله او كذبه على الاحتمال الثانى فانه يحمل ح كل واحد منهما على احسنه الذى عبارة عن الصحة فى الاول و الصدق فى الثانى فيترتب على كل واحد منهما آثاره الخاصة به على فرض ترتيبها عليه و لو مع احتماله او مع احرازه بدليل آخر و سيأتيك مزيد بيان لهذا فى الجهة الخامسة.

و اما الناحية الثانية و هى بيان ما يتحقق به عنوان العمل الذى يقول المشهور بلزوم احرازه و نقول بكفاية احتماله فالبحث عنها يختلف بالنظر الى الاعمال المختلفة من حيث ان بعضها يكون من الامور الغير القصدية كتطهير الثوب و بعضها يكون من الامور القصدية كالصلاة و هذا البعض ايضا يكون على قسمين الاول ما يعتبر فيه قصد العمل فقط كما اذا اتى بالصلاة او الحج لنفسه الثانى ان يعتبر فيه مضافا الى هذا القصد قصد وقوعه عن الغير كما اذا اتى بها او به لغيره و كك ساير العبادات النيابة و الاستيجارية.

و الحق انه تجرى اصالة الصحة فى الامور الغير القصدية و كذا فى الامور القصدية بمجرد مشاهدة صورتها و لو لم يحرز خصوصيتها لما قلنا آنفا من ان ادلة

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست