responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 310

الامر الحادى عشر [هل المضى المذكور فى القاعدة عزيمة او رخصة]

هل المضى على المشكوك فى قاعدة التجاوز يكون عزيمة حتى تبطل الصلاة مثلا مع العود اليه و الاتيان به او يكون رخصة حتى لا تبطل الصلاة معه. و هذا الامر لا يختص بقاعدة التجاوز بل يعم ساير الاصول التعبدية بل ساير الامارات ايضا فانه مع قيام البينة على انه قد صلى صلاته الى القبلة يبحث ايضا عن ان عدم اعادتها او عدم قضاتها هل يكون عزيمة او يكون رخصة.

يظهر من كثير من العلماء ان المضى على المشكوك فى قاعدة التجاوز يكون عزيمة و استدل عليه بظهور امره ع «فامضه كما هو» و بظهور قوله ع فى من شك فى الركوع و هو فى السجود «قد ركعت» فانه يستفاد من امثال هذه الجملات وجوب البناء على تحقق المشكوك تعبدا و لا ريب فى انه مع هذا الوجوب يصير الاتيان به ثانيا من مصاديق الزيادة التى تكون فاسدة بل مفسده غالبا خصوصا فى مثل الصلاة المشروطة بعدم الزيادة العمدية التى لصدق حتى مع تحقق المزيد عليه تعبدا.

و لكن يرد عليه ان اشكال الزيادة العمدية الحاصلة من الاتيان بالمشكوك الذى يتعبد بتحققه بمقتضى قاعده التجاوز و ان كان واردا و لكنه لا يكون دليلا على وجوب المضى على المشكوك بنفس قاعدة التجاوز حتى يقال بان مفادها عزيمة لا رخصة و ذلك لانه يجوز عدم المضى عليه و الاتيان به ثانيا فى الموارد التى تكون الزيادة العمدية مبطلا. نعم فى مثل الصلاة التى تكون الزيادة العمدية مبطلا لا يجوز الاتيان به ثانيا و لكنه لا يكون باقتضاء نفس القاعدة بل يكون من اجل مبطلية الزيادة العمدية فافهم.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست