responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 311

المسألة الثالثة فى اصالة الصحة

فى عمل الغير و نسبتها مع الاستصحاب و فيها ايضا جهات من البحث.

الجهة الاولى الادلة التى استدل بها على حجيتها

و هى كثيرة تكتفى بذكر بعضها.

منها الآيات و الروايات التى تدل على وجوب حمل كل فعل صدر من المسلم على الحسن ما لم يثبت قبحه كقوله «و قولوا للناس حسنا» على ما فسره الامام ع فى الكافى «اى لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو» و كقوله (ع) «و ضع امر اخيك على احسنه» و غيرهما من الآيات و الروايات التى لا اشكال فيها من جهة كثرتها و قطعيتها و انما الاشكال يكون من جهة معنى الحسن الذى ذكر فيها و كذا فى معنى القبح الذى يكون مقابلا له.

قد يقال ان الآيات و الروايات المشتملة عليه راجعة الى الامر الاخلاقى المفيد للتهذيب النفسى بمعنى انها تأمر المؤمن بتزكية ضميره حين ما يتلقى اعمال امثاله بان يريها و يريها حسنا ما لم يثبت خلافه و هذا و ان كان مؤثرا فى مقام العمل طبعا لان من يحسن ظنه بغيره و يضع فعله على احسنه فلا محالة تترتب عليه آثار الصحة و لكن هذا الترتيب العملى الراجع الى مقام الفقه لا يكون بعين الامر الاخلاقى المزبور الذى يستظهر من الآيات و الروايات بل ربما لا يكون من لوازمه. و بالجملة كثيرا ما يقال انها لا تكون بصدد اعطاء حكم فقهى بل انما تكون بصدد بيان امر اخلاقى.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست