responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 309

فان كان هذا الاستصحاب حاكما على القاعدة الجارية فى ضمن العمل او بعده فلا بد من الحكم بفساد الصلاة فى كلا النحوين و ان كانت القاعدة حاكمة على هذا الاستصحاب فلا بد من الحكم بصحة الصلاة فى كلا النحوين لان مجرد وجود احتمال الوضوء فى النحو الاول لا يوجب انقلاب حكومة الاستصحاب على القاعدة حتى يفترق عن الثانى. و بالجملة لا يكون بين النحوين تفاوت اصلا لا من جهة الاستصحاب القبلى و لا من جهة الشك البعدى الذى يكون مجرى للقاعدة.

الصورة الخامسة تكون كالصورة الاولى و لكن تفترق عنها بانه يقطع حين شكه فى شى‌ء من اجزاء عمله و شرائطه بان الدخول فيه كان جائزا من اجل قيام الامارة عليه و لكن انكشف خلاف الامارة حين شكه و هذا مثل ما اذا قال له العدلان بان القبلة تكون الى هذه الجهة المعينة فصلى صلاته اليها ثم تبين له فسقهما فشك فى صحه صلاته و فسادها. و قد اختلف فى هذه الصورة ايضا فى انه هل تجرى القاعدة فيها او لا تجرى.

يظهر من النائينى ره انها لا تجرى فيها من اجل انه قد تبين كذب البينة التى اتكل المصلى عليها و معه و ان يكن المصلى شاكا فى صحة صلاته و لكن شكه هذا ان كان ناشيا من الجهل بصورة صلاته مع العلم بالقبلة حتى يرجع الى الشك فى التطبيق على الواقع فيجرى فيه القاعدة و لكنه لم ينشأ منه بل نشأ من الجهل بالقبلة مع العلم بصورة صلاته و لذا لا يرجع الى الشك فى التطبيق على الواقع فلا تجرى فيه القاعدة.

و لكن يرد عليه ان الشك الذى يكون مجرى القاعدة و ان كان بمعنى الشك فى التطبيق على الواقع إلّا انه موجود فى كلا الفرضين و ذلك لانه مع تبين كذب البينة فى المثال المزبور ايضا يشك فى تطبيق صلاته على الواقع و حيث ان مجرى القاعدة لا يكون ازيد من الشك و احتمال التطبيق على الواقع فلذا تجرى القاعدة فيه ايضا.

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست