responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 308

هذا الاحتمال تغييرا فى ناحية حكومة الاستصحاب القبلى على القاعدة.

و لكن الحق يكون مع القول الثانى و هو ان القاعدة تجرى باطلاقها فى كلا نحوى هذه الصورة و تنفع فى كليهما. و ذلك لان استصحاب الحدث قبل الصلاة لا يزيد على العلم به قبلها فكما انه تجرى القاعدة مع هذا العلم لو احتمل بعد الصلاة انه قد توضأ قبلها مثلا كما يساعد معه النحو الاول فكك تجرى مع ذاك الاستصحاب.

و السر فيه هو ان مجرى القاعدة اى الشك بعد العمل لم بقيد بحالة المكلف قبل العمل بل يكون مطلقا من هذه الجهة نعم ربما يمنع العلم القبلى عن حصول الشك بعد العمل و لكن هذا يكون بمعنى عدم تحقق مجرى القاعدة و إلّا لو فرض حصول الشك بعد العمل و لو مع العلم المخالف القبلى او الاستصحاب المخالف القبلى من جهة احتمال انه قد توضأ قبل الصلاة او من جهة الاحتمال المخالف للاستصحاب القبلى فلا محالة يتحقق مجرى القاعدة لتمامية اركانها و هى الشك فى صحة العمل بعد الخروج منه.

و اما ما قاله من محكومية القاعدة بالاستصحاب القبلى فيرد عليه ان تحقق هذا الاستصحاب و ان كان قبل الصلاة إلّا ان ظرف تأثيره و هو اقتضائه لبطلان يكون بعدها اى يكون مقارنا مع الشك الذى تجرى فيه القاعدة المقتضية لصحتها و لذا يصير ذاك الاستصحاب ايضا محكوما للقاعدة كما يصير الاستصحاب المتحقق معها محكوما لها فتأمل‌

و من هنا تعرف فساد القول الثالث ايضا و هو التفصيل الذى قال به الاستاذ النائينى بالتزام جريان القاعدة فى النحو الاول بما قلناه و عدم جريانه فى النحو الثانى معللا بان قاعدة الفراغ لا تكون حاكمة على الاستصحاب الجارى قبل الصلاة بل تكون محكومة له و لذا لا يكون جريانها نافعا.

وجه فساده هو ان هذا التعليل لا يختص بالنحو الثانى بل يعم النحو الاول ايضا فان استصحاب الحدث قد وجد قبل العمل فى كلا النحوين حسب الفرض‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست