responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 307

فيه الذى لم يحصل للشاك شك فعلى حالكونه فى المحل بل انما حصل له شك تقديرى بعد خروجه عن المحل فلا تجرى فيه قاعدة عدم التجاوز اصلا حتى تعارض مع قاعدة التجاوز التى تجرى عند الشك بعد خروجه عن المحل.

الصورة الرابعة تكون كالصورة الاولى و لكن تفترق عنها بانه يقطع حين شكه فى شى‌ء من اجزاء عمله او شرائطه بان الدخول فيه لم يكن جائزا له من جهة الاستصحاب او غيره كما اذا كان قبل الدخول فى الصلاة مستصحبا للحدث و لكنه غفل عنه و دخل فيها ثم شك فى صحتها و فسادها من جهة انه يحتمل كونه متطهرا فى الواقع. و هذه الصورة ايضا تكون على نحوين النحو الاول ان يحتمل ايضا انه قد توضأ قبل الدخول فى الصلاة النحو الثانى ان لا يحتمل هذا الاحتمال. و قد اختلف آراء العلماء فى هذه الصورة ايضا على ثلاثة الاقوال:

الاول ما قاله الاستاذ العراقى و محصله ان قاعدة الفراغ او التجاوز لا تجرى فى هذه الصورة لا فى نحوها الاول و لا فى نحوها الثانى بتقريب ان الشك الذى تجرى فيه القاعدة منصرف بل مخصوص بالشك الطارى و هو عبارة عن الشك الذى يحصل فى ضمن العمل او بعده و اما الشك الذى يكون له مبدأ قبلى و يعتبر عنه بالشك السارى فهو لا يكون موردا للقاعدة اصلا.

اضف الى هذا ان الاستصحاب الجارى فى الشك الحاصل قبل العمل كاستصحاب الحدث الذى يدل على بطلان الصلاة و اجراه المصلى قبل دخوله فيها حسب الفرض حاكم على القاعدة لو سلم جريانها بمقتضى اطلاقها فلان القاعدة و ان كانت حاكمة على الاستصحاب المخالف معها و لكن هذه الحكومة انما تتم اذا كان الاستصحاب مقارنا معها و اما اذا كان مقدما عليها كما انه يكون كك فيما نحن فيه فلا تكون هى حاكمة عليه بل يكون هو حاكما عليها. و هذا كله من غير فرق بين ان يحتمل بعد الصلاة انه قد توضأ قبلها اولا يحتمل هذا الاحتمال اذ لا يوجب‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست