responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 306

من اعماله غالبا و لو مع غفلته عن اجزائه و شرائطه احيانا.

و بالجملة عدم الالتفات الى اجزاء العمل و شرائطه حين ما يشتغل به لا يضر بوجود الذكر بهذا المعنى و انما يضر به عدم العلم بها و هو الجهل باصل الحكم و لكن هذا الاحتمال لا يكون مطرحا فى هذه الصورة بل كان مطرحا فى اول هذا الامر.

و من هنا تعرف فساد القول الثالث ايضا و هو التفصيل بين النحوين بجريان القاعدة فى النحو الثانى و عدم جريانها فى النحو الاول من جهة مشابهته لجهل بالحكم الذى قد ثبت عدم جريانها فيه آنفا. وجه فساده هو انه فى النحو الاول ايضا لم يكن المكف جاهلا باصل حكم القبلة بل كان جاهلا بمصداقها و لذا شك فى وقوع الصلاة اليها و انت خبير بانه لا فرق بين هذا الشك و بين الشك فى النحو الثانى و هو الشك فى ايقاع الصلاة اليها مع كونه عالما بمصداقها لانه فى كلا النحوين يحتمل مصادفة العمل مع الواقع على حد سواء و لذا تجرى القاعدة فى كليهما من دون فرق بينهما.

ان قلت ان الاشكال فى هذه الصورة يكون من جهتين. الاولى من جهة انه لم يكن ملتفتا الى اجزاء عمله و شرائطه حين ما يشتغل به و هذا قد دفع بكفاية الذكر الارتكازى المؤثر طبعا حتى مع عدم الالتفات اليه ظاهرا. الثانى من جهة انه حين شكه فى جزء من عمله بعد الخروج عن محله يقطع بانه لو كان ملتفتا اليه فى محله ايضا لشك فيه و لا ريب فى انه كما يحكم بعدم الاعتناء بالشك بعد المحل لقاعدة التجاوز كك يحكم بالاعتناء بالشك فى المحل لقاعدة عدم التجاوز. و حيث ان القاعدتين متعارضتان فلا بد من الرجوع الى المرجح و هو يكون مع الاولى لان موردها مقدم على مورد الثانية و لان الاستصحاب موافق معها و مخالف مع الثانية.

قلت الشك فى المحل و ان كان محكوما بقاعدة عدم التجاوز إلّا ان هذا منصرف بل مخصوص بما ان حصل للشاك شك فعلى فى المحل و اما فيما نحن‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست