responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 284

تطبيقه على المصداق الاول حتى يصير حجة و هكذا الكلام بالنسبة الى الاخبار التى يكون لها اكثر من واسطتين.

و قد اجبنا عن الاشكال بان تطبيق صدق العادل على الاخبار مع الواسطة و ان كان طوليا ظاهرا إلّا ان حجيته بالنسبة اليها يكون عرضيا واقعا بمعنى ان التقدم و التأخر الموجبين لاشكال الدور المزبور يكونان من ناحية الصدق لا من ناحية الحكم لان الحكم و هو وجوب الاخذ بقول العادل ينحل بتعداد افراده فى آن واحد و فى مرتبة واحدة سواء كانت افراده عرضية لا يمس بعضها ببعض او كانت طولية يتوقف بعضها على بعض‌

و ما نحن فيه ايضا يكون كك اذ حجية قاعدة التجاوز بالنسبة الى الركوع و السجود تكون فى مرتبة واحدة و ان كان نفس الركوع و السجود فى مرتبتين طوليتين بحيث يتوقف احدهما على الآخر فى مقام التحقق و انطباق القاعدة فافهم‌

نعم يبقى اشكال المثبتية و هو الاشكال الاول بحاله لو لا اندفاعه بدعوى خفاء الواسطة او بدعوى ان قاعدة التجاوز لا تكون من الاصول بل تكون من الامارات و هى حجة حتى بالنسبة الى لوازمها.

الامر الخامس [فى ما اذا كان المشكوك الجزء الاخير]

ان الجزء المشكوك ان كان ما قبل الجزء الاخير فلا ريب فى جريان قاعدة التجاوز فيه و اما ان كان هو الجزء الاخير كالتسليم فى الصلاة و غسل الجانب الايسر فى الغسل و مسح الرجل اليسرى فى الوضوء فقد اختلف فى جريان قاعدة التجاوز او الفراغ فيه و لتحقيق المطلب ينبغى ان تتكلم حول كل واحد من القاعدتين على حدة.

اما قاعدة التجاوز فالحق انها لا تجرى فى الجزء المشكوك اذا كان هو الجزء الاخير بناء على اشتراطها بالدخول فى غيره الذى يترتب عليه بحكم الشارع و ذلك لانه لا يكون وراء الجزء الاخير جزء حتى يتحقق معه الشرط المزبور. نعم تجرى فيه القاعدة بناء على عدم اشتراطها به اصلا و كذا بناء

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست