responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 283

و لذا يكون مناسبته مع الاطلاق من جهة الملاصقة مثلا اكثر من مناسبته مع التقييد بها

ثم انه قد استدل على جريان قاعدة التجاوز فى هاتين الصورتين حتى مع فرض تقيد الغير بكونه ملاصقا بالمشكوك بانا نجريها اولا بالنسبة الى السجود الذى يكون التشهد غيرا ملاصقا له فنحرز بها تحقق السجود و لو بالتعبد ثم نجريها ثانيا بالنسبة الى الركوع الذى احرز بها الدخول فى غيره اى السجود و اورد عليه الاستاذ العراقى ره اشكالين الاول ان اجراء قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجود و ان يثبت تحققه تعبدا و لكن لا يثبت الدخول فيه بعنوان كونه غيرا للركوع حتى يمكن معه اجراء القاعدة بالنسبة الى الركوع ايضا لان الدخول فيه يكون من لوازم تحققه الذى لا يثبت بالاصل الا على القول بالاصل المثبت. الثانى ان هذا مستلزم للدور لان اجراء القاعدة بالنسبة الى الركوع موقوف على اجرائها بالنسبة الى الركوع اذ مع عدم احراز الركوع بالوجدان او بالتعبد لا تترتب ثمرة عملية على اجراء القاعدة بالنسبة الى السجود و على هذا يتحقق التوقف من الطرفين و هو دور باطل. و يقوى هذا الاشكال فى الصورة الثالثة التى يكون الشك فى الركوع و السجود شكا واحدا بحيث انه لا يحتمل التفكيك بينهما فى التحقق و عدم التحقق و ذلك لانه مع عدم احراز تحقق الركوع و لو بالتعبد لا يمكن احراز تحقق السجود اصلا و لذا لا ينفع اجراء قاعدة التجاوز حتى بالنسبة الى خصوص السجود فافهم‌

و لكن يمكن ان نجيب عن اشكال الدور هنا بما اجبنا عنه عند البحث عن كيفية تطبيق قوله ع صدق العادل على الاخبار مع الواسطة كما اذا اخبر لنا الشيخ عن زرارة عن الصادق ع. و حاصل الاشكال فيها هو ان تطبيق صدق العادل على خبر الشيخ عن زرارة و هو المصداق الاول يوجد له مصداقا ثانيا و هو خبر زرارة عن الصادق ع فتطبيقه على المصداق الثانى موقوف على تطبيقه على المصداق الاول مع ان تطبيقه على المصداق الاول ايضا موقوف على تطبيقه على المصداق الثانى اذ مع عدم تطبيقه على المصداق الثانى لا تترتب ثمرة على‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست