responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 285

على اشتراطها به بالنحو المطلق. هذا يكون بملاحظة نفس القاعدة و اما بملاحظة موارد القاعدة كالصلاة و الوضوء و امثالها فربما تكون فيها جهات خاصة تجرى بسببها قاعدة التجاوز فيها. و هذه الموارد و ان كانت مسائل فقهية لا يكون هنا مجال للبحث عنها إلّا ان اشير الى بعضها لزيادة المعرفة بها.

فمنها الشك فى الجزء الاخير للصلاة و هو التسليم فربما يقال انه تجرى فيه قاعدة التجاوز فى بعض صوره مثل ما اذا اشتغل المصلى حين ما يشك فيه بقراءة اذكار التعقيب او بفعل ما يكون مبطلا عمدا و سهوا او عمدا فقط اما ان اشتغل بالتعقيب فلا ريب فى انه يتحقق معه الدخول فى الغير المعتبر فى قاعدة التجاوز لانه ايضا يكون من الاجزاء التى رتبها الشارع على التسليم غاية الامر انه يكون من الاجزاء المستحبة لا الواجبة و لكن لا يضر هذا بتحقق الدخول فى الغير كما اشرنا اليه فى الامر الثالث. و اما ان اشتغل بفعل ما يكون مبطلا عمدا و سهوا او عمدا فقط فالدخول فى الغير المعتبر شرعا و ان لم يتحقق معه و لكن يمكن ان يقال ان المبطل الذى منعه الشارع داخل الصلاة و جوزه خارجها يكون له مساس بتعيين محل الصلاة بمعنى انه يكشف المصلى من اشتغاله به انه قد تجاوز عن محل التسليم و دخل فى غيره.

و لكن يرد على الاستدراك الاخير ان الكشف المزبور و ان كان صحيحا إلّا انه لا يرتبط بقاعدة التجاوز بل يكون بنفسه قرينة او دليلا على المطلوب و ذلك لان الشارع لم يحكم بجواز فعل المبطل بعد التسليم بل انما حكم بمنعه قبل التسليم مع انه لو حكم بجوازه بعده ايضا لا يصير غيرا شرعيا لان الغير الشرعى حسب ما يقال عبارة عما جعله الشارع اما بنحو الوجوب و اما بنحو الاستحباب.

و منها الشك فى الجزء الاخير للوضوء و هو مسح الرجل اليسرى فربما يدعى جريان قاعدة التجاوز فيه مع جفاف اعضاء السابقة بتقريب انه اذا شك فى مسحه مع جفاف الاعضاء السابقة فهذا الجفاف قرينة بل دليل‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست