responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 282

فى جزء آخر من الصلاة و على هذا لا يكون دليل لجريان قاعدة التجاوز عند الدخول فى القنوت و امثاله غير ما اشرنا اليه من اطلاق الغير من كل جهة حتى من جهة كونه مستحبا خارجا عن حقيقة العمل.

الامر الرابع [حول تعميم الغير لغير الملاصق بالمشكوك‌]

ان الغير الذى يعتبر الدخول فيه هل يختص بما كان ملاصقا بالمشكوك او يعم ما كان غير ملاصق به ايضا كما اذا شك حين اشتغاله بالتشهد فى الركوع فقط او شك فى الركوع و السجود معا و الشك الثانى ايضا يكون على قسمين. الاول ان يكون الشك فى الركوع مستقلا عن الشك فى السجود بحيث انه يتحقق للمصلى شكان متمايز ان لا يرتبط احدهما بالآخر الثانى ان يكون الشك فيهما شكار احدا بحيث انه يقطع المصلى بتحقق السجود على فرض تحقق الركوع و بالعكس و بعدم تحقق السجود على فرض عدم تحقق الركوع و بالعكس. و على هذا تتشكل للمسألة صور ثلاثة و هى هذين القسمين و الفرض السابق عليهما

و الحق انه تجرى قاعدة التجاوز فى الصور الثلاثة اما الصورة الاولى فواضح لانه اذا اشتعل بالتشهد و شك فى الركوع فقط فلا ريب ح فى تحقق التجاوز عن محل المشكوك و كذا لا ريب فى تحقق الدخول فى غيره الملاصق و هو السجود الذى يقطع بتحققه حسب الفرض غاية الامر ان ظرف شكه يكون فى ضمن التشهد الذى لا يكون ملاصقا بالركوع و لكن لا بأس به اذ لا شبهة فى عدم تقييد طرف الشك بكونه ملاصقا بالمشكوك و انما الشبهة تكون فى ان الغير الذى يعتبر الدخول فيه هل يقيد بكونه ملاصقا بالمشكوك او لا يقيد به و لا ريب فى ان هذا الشرط على فرض تسليمه متحقق فى هذه الصورة كما اشرنا اليه اما الصورة الثانية و الثالثة فلان التجاوز عن المحل و كذا الدخول فى الغير متحقق فيهما اذ الغير الذى يعتبر الدخول فيه لا يكون مقيدا بالملاصق بل يكون مطلقا من جهته لانه لو كان مقيدا به لكان المناسب ان يقال اذا شككت فى شي‌ء و دخلت فيما يتصل به او يترتب عليه. اضف الى هذا ان الغير لا يدل على خصوصية غير خصوصية الغيرية

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست