responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 26

يكون بالنسبة الى بعض موارد الاستصحاب لا بالنسبة الى أصله.

نعم يرد على الاجماع المزبور اشكالان آخران.

الاول انه يحتمل بل يظن ان يكون اجماعا مدركيا يستند الى بناء العقلاء او الروايات او غيرهما من الادلة و لذا لا يكون دليلا مستقلا بنفسه.

الثانى ان الاجمال دليل لبى و لذا يقتصر على القدر المتيقن من دلالة و هو فيما نحن فيه عبارة عن خصوص الشك فى المقتضى بل و خصوص الشك فى الموضوع مثلا لا الاعم منهما و من غيرهما لانهم اختلفوا فى جريان الاستصحاب فى غيرهما كما انهم اختلفوا ايضا فى جريانه من بعض الجهات الاخرى.

و منها بناء العقلاء

بتقريب انهم ياخذون بالحالة السابقة فى جميع امورهم الراجعة الى معاشهم او معادهم.

و يرد عليه ان اخذهم بالحالة السابقة ان كان بمعنى الجرى العملى الطبيعى من دون اعتبار حالة الشك و الالتفات كما ان الامر يكون كك حتى بالنسبة الى الحيوانات كالغنم و امثالها التى تذهب فى كل يوم الى منازلها بمقتضى عادتها فهو و ان كان مسلما و لكن هذا الجرى العملى الطبيعى الذى لا تتحقق فيه حالة الشك و الالتفات لا يكون دليلا على حجية الاستصحاب الذى تعتبر فيه هذه الحالة فان الاستصحاب بملاحظة هذه الحالة اجنبى عن الجرى الطبيعى الموجود فى افراد الانسان بل الحيوان.

و اما ان كان بمعنى الجرى العملى حتى مع اعتبار حالة الشك و الالتفات فهذا لو سلمنا جريانه بالنسبة الى الامور الراجعة الى معاش العقلاء فلا نسلم جريانه بالنسبة الى الامور الراجعة الى معادهم لان العقلاء بما هم عقلاء لا تكون لهم هذه الامور اصلا نعم تكون لهم هذه الامور بما هم متشرعين و لكن بنائهم على حجية الاستصحاب على هذا الفرض يصير دليلا آخرا يبحث عنه فى ضمن البحث عن السيرة مثلا:

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست