هذه الاقسام او يكون حجة فى بعضها و من اجل هذا الاختلاف قد وجدت فيه تفصيلات مختلفة تبلغ حوالى عشرة سنتعرض لاهمها و هو اربعة بعد ذكر ادلته و نصفح عن غيرها لعدم الجدوى فيها:
و كك قد وقع الاختلاف بينهم فى مقدار حجية الاستصحاب و انه يكون اصلا غير محرز لا يثبت به الا الوظيفة العملية المترقبة منه ام يكون امارة او اصلا محرزا يثبت به لوازم الواقع المنكشف به و كك اختلفوا ايضا فى حدود جريان الاستصحاب من حيث مورده تارة من جهة انه هل يشترط بان يكون مقطوعا او يعم ما اذا كان مظنونا و هو الذى ثبت بالاصل او الامارة و اخرى من جهة انه هل يشترط بان يكون غير مبتلى بالمعارض او يعم ما اذا كان مبتلا به كاطراف العلم الاجمالى و ثالثة من جهة انه هل يشترط بان يكون منجزا او يعم ما اذا كان معلقا و كك اختلفوا من جهات اخرى سنتعرض لاهمها فى التنبيهات التى سيجيء ذكرها بعد ذكر التفصيلات. و كيف كان الحق ان الاستصحاب حجة مطلقا و يمكن ان يستدل عليه بامور:
فى ادلة الاستصحاب
منها الاجماع
بتقريب ان العلماء اتفقوا على التمسك بالاستصحاب فى موارد كثيرة و هذا يكشف عن رأى المعصوم و لذا يكون حجة على المطلوب و اشكل عليه بان احراز اتفاقهم عليه مع مصير عدة منهم الى خلافه قولا او عملا مشكل جدا و يمكن ان يجاب عنه بان خلاف عدة منهم لا يضر بحصول الاتفاق و لا بحجية لان هذه العدة على فرض تسليم مخالفتهم معروفة باشخاصهم مع ان مخالفتهم انما