responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 24

من ان نحكم بصحة صلاته لان استصحاب الحدث على هذا الفرض و ان كان جاريا حتى قبل الصلاة فى الواقع إلّا ان ترتيب اثره العملى و هو الحكم بفساد الصلاة لا يكون مقارنا لجريانه الواقعى الذى لم يلتفت المكلف اليه بداهة انه مع عدم التفاته اليه لا يمكن بل و لا يعقل ان يترتب اثره العملى عليه و بالجملة ترتيب اثره العملى عليه لا يكون إلّا فى ظرف الالتفات اليه و حيث ان الالتفات اليه قد تحقق بعد الصلاة حسب الفرض و فى هذا الحال تجرى قاعدة الفراغ ايضا فلا محالة يصير الاستصحاب المقتضى للفساد محكوما للقاعدة و معه يحكم بصحة الصلاة كما يحكم بها فى الفرض الذى يكون اليقين و الشك فعليين لا تقديريين.

نعم لو كان جريان قاعدة الفراغ مشروطا بان لا تكون الصلاة موردا للاستصحاب حتى بالنحو الواقعى المزبور فحينئذ لا تجرى القاعدة فيحكم ببطلان الصلاة بسبب الاستصحاب المزبور و لكنه لا يكون مشروطا به بل انما يكون مشروطا بان لا يتحقق قبل الصلاة الشك الفعلى لذى يجرى معه الاستصحاب الفعلى و المفروض انه لم يتحقق هذا الشك قبلها بل انما تحقق بعدها. و من هنا تعرف انه لا تجرى القاعدة مع تحقق الشك الفعلى قبل الصلاة و ان لم يستمر الى زمان الدخول فيها فدخل فيها غافلا عنه او زاعما بخلافه و ذلك لان القاعدة تكون ح فاقدة لشرطها و هو عدم تحقق الشك الفعلى قبل الصلاة مطلقا.

الامر السادس: [فى اقسام الاستصحاب بالاعتبارات المختلفة]

ان الاستصحاب ينقسم باعتبارات مختلفة على اقسام متعددة فتارة ينقسم باعتبار الدليل الدال عليه و هى الاخبار و العقل و بناء العقلاء و ثانية ينقسم باعتبار المستصحب من حيث انه اما وجودى و اما عدمى و على كلا التقديرين اما كلى و اما شخصى و على جميع التقادير اما موضوعى و اما حكمى و على التقدير الاخير اما عقلى و اما شرعى و ثالثة ينقسم باعتبار منشإ الشك من حيث انه ينشأ اما من الشك فى بقاء المقتضى و اما من الشك فى وجود الرافع و اما من الشك فى رافعية الموجود.

و قد وقع الاختلاف بين الاعلام فى ان الاستصحاب هل يكون حجة فى جميع‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست