responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 249

فى ارض المسلمين ظاهرا يدل على امارية ارضهم على التذكية اذ مع عدم اماريتها عليها لا يكون وجه لتجويز الاكل منه.

و لكن يرد عليه انه يتم الاستدلال بالرواية لو احرز ان اشكال السائل كان من جهة الشك فى تذكية اللحم و اما لو كان اشكاله من جهة الشك فى نجاسته كما هو المحتمل بل الظاهر من اجل انه عطف اللحم بالخبز و البيض فلا تكون الرواية شاهدة على امارية ارض المسلمين على التذكية فتأمل.

الجهة الثانية [فى عدم امارية يد الكافر و كذا سوق الكافرين و ارضهم على عدم التذكية]

بعد ما ثبت ان يد المسلم او سوق المسلمين او ارضهم امارة على التذكية اما بنفسها و اما بضميمة التصرفات الحاكية عنها فهل تكون يد الكافر او سوق الكفار او ارضهم امارة على عدم التذكية او لا تكون امارة عليه بل يحكم بعدم تذكية اللحوم الموجودة فى ايديهم من جهة اصالة عدم التذكية التي تكون هى المرجع فى الموارد المشكوكة. يظهر من صاحب الجواهر و استاذه كاشف الغطاء الاول و يظهر من اكثر العلماء الثانى.

و استدل للاول بروايات منها خبر إسحاق بن عمار عن العبد الصالح انه قال لا بأس بالصلاة فى الفراء اليمانى و فيما صنع فى ارض الاسلام قلت فان كان فيها غير اهل الاسلام قال اذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس‌ [1]

تقريب الاستدلال به يكون بوجهين. الاول بمفهوم الوصف و هو غلبة المسلمين التى رتب عليها عدم البأس الملازم للتذكية فيستفاد منها انه اذا كانت الغلبة للمشركين لا للمسلمين ففيه البأس الملازم لعدم التذكية فعلى هذا تكون الغلبة الثانية كالغلبة الاولى فى انها ايضا امارة إلّا انها تفترق عنها فى ان الاولى امارة على التذكية و لكن الثانية امارة على عدم التذكية. و مفهوم الوصف و ان لم يكن حجة بنفسه إلّا انه فيما نحن فيه يكون حجة لظهور الرواية فى ان الامام يكون بصدد ان يرفع جهل السائل بالنسبة الى اللحم المشكوك الذى يأخذه من السوق مطلقا سواء كانت الغلبة فيه مع المسلمين‌


[1] وسائل ابواب لباس المصلى باب 55 حديث 3

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست