responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 248

قلت بعض هذه الروايات و ان كانت مقيدة بما ذكر إلّا ان بعضها كالرواية الثانية مطلقة و حيث ان جميعها يكون مثبتات فلا يتحقق بين مطلقها و مقيدها تعارض حتى يحمل مطلقها على مقيدها بل يبقى مطلقها بحالة الاطلاق و يحمل مقيدها على الافراد الاظهر و الاجلى اللهم إلّا ان يدعى عدم اطلاق الرواية الثانية ايضا من جهة اشتمالها على عنوان البائع الكاشف عن جعل الجلود فى معرض البيع و ح تختص امارية اليد بخصوص ما اذا اقترنت بالتصرفات الحاكية عن التذكية.

و اما اليد فربما يتوهم انه لا يكون دليل شرعى او عرفى على اماريتها للتذكية و لكن الحق ان الروايات المذكورة آنفا ان لم تكن راجعة الى اليد صريحا فلا اقل من ان تكون راجعة اليها لبا و ذلك لان السوق الذى قد ذكر فيها مرارا لا يكون معتبرا من حيث بنائه و دكاكينه بل يكون معتبرا من حيث الاشخاص الذين يبايعون امتعتهم فيه فقولنا سوق المسلمين كناية عن البائعين المسلمين اللذين يكون الخف او الفرو او غيره فى ايديهم و تشتريه من ايديهم و لذا يمكن استفادة امارية يد المسلم بنفس الروايات الواردة فى السوق و حيث ان الرواية الثانية منها على ما استظهرناه تدل على امارية السوق على التذكية مطلقا و لو كان مجردا عن التصرف الحاكى عنها فيستفاد منها ان اليد ايضا امارة عليها مطلقا فتامل.

و اما ارض المسلمين فامرها اصعب من سابقيها لعدم القطع باشتمالها على الغلبة التى تذكر بعنوان العلة او الحكمة لهما إلّا انه قد استدل لاماريتها ايضا برواية السكونى و هى (عن أبي عبد اللّه ع ان امير المؤمنين ع سئل عن سفرة وجدت فى الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و بيضها و فيها سكين فقال امير المؤمنين ع يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فاذا جاء صاحبها غرموا له الثمن قيل له يا امير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم او سفرة مجوسى فقال ع هم فى سعة حتى يعلموا) [1] بتقريب ان تجويز الاكل من اللحم الموجود فى السفرة المزبورة بملاحظة انها تكون‌


[1] وسائل ابواب النجاسات باب 50 حديث 11

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست