responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 250

او كانت مع المشركين.

الثانى باستفادة المناط بدعوى انه يظهر من الرواية ان الغلبة تكون بنفسها امارة من غير فرق بين ان تكون مع المسلمين او تكون مع المشركين فان التعليل بها المستفاد من تعليق حكم عدم البأس عليها يدل على تحقق الامارية بالنسبة الى جميع مواردها و لو بالنسبة الى يد المشرك او سوق المشركين او ارضهم.

و لكن لا يخفى عليك ما فى كلا التقربين من الضعف.

اما التقريب الاول فيرد عليه ان المفهوم المهم الذى تتكل عليه الرواية لا يكون مفهوم الوصف بل يكون مفهوم الشرط الذى يستفاد من قوله ع (اذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس) فانه يفهم منه انه اذا لم يكن الغالب عليها المسلمون ففيه بأس (و لكن لا يتم هذا المفهوم ايضا من اجل ان عدم غلبة المسلمين لا يكون ملازما لغلبة المشركين و من اجل ان غلبة المشركين ايضا لا يكون ملازما لاماريتها على عدم التذكية بل انما يكون ملازما لعدم اماريتها على التذكية فان وجود البأس مع هذه الغلبة و ان كان مسلما إلّا انه يمكن ان يكون من جهة اصالة عدم التذكية لا من جهة اماريتها على عدم التذكية.

و اما التقريب الثانى فيرد عليه اولا انا لا نسلم ان امارية يد المسلم على التذكية تكون من جهة الغلبة اذ يمكن ان تكون من جهة التعبد بالروايات المتعرضة لها و ان كانت مشتملة على الغلبة التى تكون حكمة للامارية لا موضوعا لها و ثانيا جعل امارية غلبة يد المسلم على التذكية دليلا على امارية غلبة يد الكافر على عدم التذكية يكون من موارد القياس فى الحقيقة و هو ممنوع فى الشريعة.

و منها خبر اسماعيل بن عيسى الذى ذكرناه فى الجهة الاولى بتقريب انه يظهر منه وجوب الفحص عن حال الفراء اذا رؤى ان المشركين يبيعونه و هذا يدل على امارية يدهم على عدم التذكية ما لم يثبت خلافه.

و يرد عليه ان مفروض الرواية هو ما كان بايع الفراء مسلما و لكن يحتمل‌

نام کتاب : تحرير الأصول نویسنده : الآملي، الميرزا هاشم    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست